إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الرهن
856) فتوى
(سئل): عن رجل عليه دين لآخر فرهن عنده رهناً عليه، ثمّ اختلفا فقال الراهن: رهنتُه بنصف الدين، وقال المرتهن: بكلِّ الدَّين ولا بيِّنة لواحدٍ منهما، فالقولُ لمن منهما؟
(أجاب): القول للراهن؛ لأنه منكر لزيادة تعلَّق الدين بالرهن، والله أعلم.
857) فتوى
(سئل (: عمَّن استعار مَن آخر شيئاً ليرهنه على قدر معلوم، لمدةٍ معلومةٍ فرهنه، هل لصاحبه المطالبة بالرهن قبل مُضي المدّة، وإذا مَضت المدّة، هل يجبره الحاكمُ على خلاصه من المرتهن ويدفعه لصاحبه أم لا؟
(أجاب): ليس له مطالبة بالرهن قبل مضي المدة، وإذا مضت وامتنع من خلاصه يجبر على ذلك، والله أعلم.
858) فتوى
(سئل (: عمَّن دفع لآخر مالاً ليتجر فيه والربح بينهما، ورهن عنده رهناً على المال، هل يصح الرهن أو لا، وإذا ضاع عند المرتهن هل يضمنه أم لا؟
(أجاب): لا يصحّ الرهن؛ [لأنه يكون فيما هو مضمون، ومال المضاربة غير مضمون؛ لأنّ اليدَ عليه أمانة]، ولا ضمان على المرتهن إذا
(سئل): عن رجل عليه دين لآخر فرهن عنده رهناً عليه، ثمّ اختلفا فقال الراهن: رهنتُه بنصف الدين، وقال المرتهن: بكلِّ الدَّين ولا بيِّنة لواحدٍ منهما، فالقولُ لمن منهما؟
(أجاب): القول للراهن؛ لأنه منكر لزيادة تعلَّق الدين بالرهن، والله أعلم.
857) فتوى
(سئل (: عمَّن استعار مَن آخر شيئاً ليرهنه على قدر معلوم، لمدةٍ معلومةٍ فرهنه، هل لصاحبه المطالبة بالرهن قبل مُضي المدّة، وإذا مَضت المدّة، هل يجبره الحاكمُ على خلاصه من المرتهن ويدفعه لصاحبه أم لا؟
(أجاب): ليس له مطالبة بالرهن قبل مضي المدة، وإذا مضت وامتنع من خلاصه يجبر على ذلك، والله أعلم.
858) فتوى
(سئل (: عمَّن دفع لآخر مالاً ليتجر فيه والربح بينهما، ورهن عنده رهناً على المال، هل يصح الرهن أو لا، وإذا ضاع عند المرتهن هل يضمنه أم لا؟
(أجاب): لا يصحّ الرهن؛ [لأنه يكون فيما هو مضمون، ومال المضاربة غير مضمون؛ لأنّ اليدَ عليه أمانة]، ولا ضمان على المرتهن إذا