إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الرهن
ضاع عنده؛ [لعدم صحة الرهن]، والله أعلم.
859) فتوى
(سئل): إذا اختلف الراهن مع المرتهن في الرهن فقال الراهن: ما هذا الذي رهنته عندك، وقال المرتهن: هو، فالقول لمن منهما؟
(أجاب): القول للمرتهن، والله أعلم.
860) فتوى
(سئل (عن رجل عليه دين لآخر، وبالدين رهن، وأحال ربُّ الدين رجلاً على المديون بالدين وقبل الحوالة، هل يبطل حقُّه في حبس الرهن أو لا؟
(أجاب): نعم يبطل حقه من الرهن، ويأخذه الراهن؛ [لانتقال ذمة المطالبة للمحال عليه]، والله أعلم.
861) فتوى
(سئل (: عن شخص استعار من آخر شيئاً ورهن عنده رهناً على ذلك، هل يجوز الرهن على ذلك أم لا؟ وهل للراهن أخذه من المرتهن قبل الوفاء؟
(أجاب): لا يجوز الرهن، وللراهن أخذه من المرتهن قبل الوفاء؛ [لعدم صحة الرهن أصلاً]، والله أعلم.
859) فتوى
(سئل): إذا اختلف الراهن مع المرتهن في الرهن فقال الراهن: ما هذا الذي رهنته عندك، وقال المرتهن: هو، فالقول لمن منهما؟
(أجاب): القول للمرتهن، والله أعلم.
860) فتوى
(سئل (عن رجل عليه دين لآخر، وبالدين رهن، وأحال ربُّ الدين رجلاً على المديون بالدين وقبل الحوالة، هل يبطل حقُّه في حبس الرهن أو لا؟
(أجاب): نعم يبطل حقه من الرهن، ويأخذه الراهن؛ [لانتقال ذمة المطالبة للمحال عليه]، والله أعلم.
861) فتوى
(سئل (: عن شخص استعار من آخر شيئاً ورهن عنده رهناً على ذلك، هل يجوز الرهن على ذلك أم لا؟ وهل للراهن أخذه من المرتهن قبل الوفاء؟
(أجاب): لا يجوز الرهن، وللراهن أخذه من المرتهن قبل الوفاء؛ [لعدم صحة الرهن أصلاً]، والله أعلم.