إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الصوم
78) فتوى
(سئل): عمَّن وطئ بهيمةً في نهار رمضان هل يفسد صومُه وعليه القضاء والكفارة أم لا؟
(أجاب): [يحرم فعله وهو كبيرة]، فإن أنزل فسد صومه وعليه القضاء لا الكفارة؛ [لعدم وجود كمال الشهوة بوطء الدابة]، وإن لم ينزل لا يفسد صومه؛ [لعدم وجود الإنزال الموجب للفطر في محلّ لا يوجد فيه كمال شهوة]، والله أعلم.
79) فتوى
(سئل): عمن إذا مات وعليه صوم فرض فأدى وارثه أو وصيه لكل يوم نصف صاع من بر أو قيمته من تركة الميت بحكم الإيصاء بذلك هل يجوز ذلك؟
(أجاب): نعم يجوز؛ [لوجوب أداء الوصي أو الورث؛ لوجود الوصية بذلك]، والله أعلم.
80) فتوى
(سئل): عمَّن نوى في الليل أن يصوم غداً، ثمّ بدا له أن لا يصوم ورجع، هل يصح رجوعه ولا قضاء عليه حتى لو أفطر لا قضاء عليه؟
(أجاب): نعم يصح رجوعه ولا قضاء عليه إذا أفطر، [وهذا إذا رجع قبل طلوع الفجر، وأما إذا رجع بعد طلوع الفجر، فيلزمه القضاء؛
(سئل): عمَّن وطئ بهيمةً في نهار رمضان هل يفسد صومُه وعليه القضاء والكفارة أم لا؟
(أجاب): [يحرم فعله وهو كبيرة]، فإن أنزل فسد صومه وعليه القضاء لا الكفارة؛ [لعدم وجود كمال الشهوة بوطء الدابة]، وإن لم ينزل لا يفسد صومه؛ [لعدم وجود الإنزال الموجب للفطر في محلّ لا يوجد فيه كمال شهوة]، والله أعلم.
79) فتوى
(سئل): عمن إذا مات وعليه صوم فرض فأدى وارثه أو وصيه لكل يوم نصف صاع من بر أو قيمته من تركة الميت بحكم الإيصاء بذلك هل يجوز ذلك؟
(أجاب): نعم يجوز؛ [لوجوب أداء الوصي أو الورث؛ لوجود الوصية بذلك]، والله أعلم.
80) فتوى
(سئل): عمَّن نوى في الليل أن يصوم غداً، ثمّ بدا له أن لا يصوم ورجع، هل يصح رجوعه ولا قضاء عليه حتى لو أفطر لا قضاء عليه؟
(أجاب): نعم يصح رجوعه ولا قضاء عليه إذا أفطر، [وهذا إذا رجع قبل طلوع الفجر، وأما إذا رجع بعد طلوع الفجر، فيلزمه القضاء؛