إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
يسوغ له ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يسوغ له ذلك؛ [لأنه ما عمل به القاضي الأول قول فقهيّ صادرٌ من مذهب معتبر، فيجوز البناء والاعتماد عليه]، والله أعلم.
114) فتوى
(سئل): عن القاضي المولى نائبه هل يملك تزويج الصغار والصغائر أم لا؟
(أجاب): إن فوَّض إليه مَن له ولاية ذلك يملك، وإلا لا، إن كُتب في تقليد المفوَّض الاستخلاف عنه كذلك، [لوجود الموافقة من صاحب الولاية]، والله أعلم.
115) فتوى
(سئل): عمَّن تزوج بكراً ودخل بها ولم يصبها، فهل لها أن ترفعه إلى الحاكم ليؤجله سنة ويطلق عليه أم لا؟
(أجاب): إن كانت بالغة لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم لينظر في أمره إن كان عنيناً أجّله الحاكم سنة، فإن قربها في المدة، وإلا فرَّق الحاكم بينهما بطلبها، ويكون طلاقاً بائناً، [لتحقق مدة الإمهال، وهي السنة، فيكون للمرأة الخيار حنيئذ بالاستمرار في النكاح أو الفرقة]، والله أعلم.
(أجاب): نعم يسوغ له ذلك؛ [لأنه ما عمل به القاضي الأول قول فقهيّ صادرٌ من مذهب معتبر، فيجوز البناء والاعتماد عليه]، والله أعلم.
114) فتوى
(سئل): عن القاضي المولى نائبه هل يملك تزويج الصغار والصغائر أم لا؟
(أجاب): إن فوَّض إليه مَن له ولاية ذلك يملك، وإلا لا، إن كُتب في تقليد المفوَّض الاستخلاف عنه كذلك، [لوجود الموافقة من صاحب الولاية]، والله أعلم.
115) فتوى
(سئل): عمَّن تزوج بكراً ودخل بها ولم يصبها، فهل لها أن ترفعه إلى الحاكم ليؤجله سنة ويطلق عليه أم لا؟
(أجاب): إن كانت بالغة لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم لينظر في أمره إن كان عنيناً أجّله الحاكم سنة، فإن قربها في المدة، وإلا فرَّق الحاكم بينهما بطلبها، ويكون طلاقاً بائناً، [لتحقق مدة الإمهال، وهي السنة، فيكون للمرأة الخيار حنيئذ بالاستمرار في النكاح أو الفرقة]، والله أعلم.