إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
116) فتوى
(سئل): عن الولي الأقرب إذا امتنع من التزويج، هل للولي الأبعد التزويج أو الحاكم؟
(أجاب): [إن عضلها وليها القريب ومنعها من التزوج انتقلت الولاية للقاضي وليس للولي البعيد؛ لأنها ظلمها وعمل القاضي رفع الظلم، بخلاف فتوى ابن نجيم]: للولي الأبعد التزويج لا الحاكم، والله أعلم.
117) فتوى
(سئل): عن رجل خلا بزوجته خلوة شرعية ثم تصادقا على عدم الوطء وطلَّقها، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها بعد العدة؟
(أجاب): نعم يحل له أن يتزوَّج بابنتها بعد العدة؛ [لعدم وجود الدخول الحقيقي]، والله أعلم.
118) فتوى
(سئل): عمَّن تزوَّج امرأةً وخلا بها وادَّعى عدم الوطء وصدَّقته عليه وطلَّقها، هل يلزمه نصف المهر أو كامله؟
(أجاب): يلزمه كامل المهر؛ [لوجوب كل المهر بالخلوة الصحيحة]، والله أعلم.
(سئل): عن الولي الأقرب إذا امتنع من التزويج، هل للولي الأبعد التزويج أو الحاكم؟
(أجاب): [إن عضلها وليها القريب ومنعها من التزوج انتقلت الولاية للقاضي وليس للولي البعيد؛ لأنها ظلمها وعمل القاضي رفع الظلم، بخلاف فتوى ابن نجيم]: للولي الأبعد التزويج لا الحاكم، والله أعلم.
117) فتوى
(سئل): عن رجل خلا بزوجته خلوة شرعية ثم تصادقا على عدم الوطء وطلَّقها، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها بعد العدة؟
(أجاب): نعم يحل له أن يتزوَّج بابنتها بعد العدة؛ [لعدم وجود الدخول الحقيقي]، والله أعلم.
118) فتوى
(سئل): عمَّن تزوَّج امرأةً وخلا بها وادَّعى عدم الوطء وصدَّقته عليه وطلَّقها، هل يلزمه نصف المهر أو كامله؟
(أجاب): يلزمه كامل المهر؛ [لوجوب كل المهر بالخلوة الصحيحة]، والله أعلم.