إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
(أجاب): إن كذَّب نفسه وصدَّقته على ذلك يصحّ النكاح، [لأنه بتكذيبه نفسه لم تبق أختا له فصح العقد عليها، ففي البدائع4: 14: «إذا أقر الزوج بهذا قبل النكاح فقال هذه أختي من الرضاع أو أمي أو ابنتي وأصر على ذلك وداوم عليه؛ لا يجوز له أن يتزوجها ولو تزوجها يفرق بينهما»]، والله أعلم.
128) فتوى
(سئل): عن المرأة الغنية إذا كان لها محرمٌ وأرادت أن تحجّ حجّة الإسلام، هل لزوجها منعها أم لا؟
(أجاب): ليس له منعها، ولها أن تحج بلا إذنه، [لأنه الحج فرض، وما كان من فروض العين لم تحتج المرأة فيه إلى إذن الزوج]، والله أعلم.
129) فتوى
(سئل): عن رجل تزوَّج امرأةً بمصر المحروسة ودخل بها وأقام معها مدةً وأراد أن ينقلها إلى الخانكاه، فهل له ذلك بدون رضاها أم لا؟
(أجاب): نعم له ذلك حيث وفَّاها معجَّل صداقها، وكان الطريق آمناً، [لعدم الضرر على الزوجة بهذا الانتقال، فكان لازماً عليها]، والله أعلم.
130) فتوى
(سئل): عن رجل تزوَّج بكراً وطلَّقها قبل الدخول، هل له أن
128) فتوى
(سئل): عن المرأة الغنية إذا كان لها محرمٌ وأرادت أن تحجّ حجّة الإسلام، هل لزوجها منعها أم لا؟
(أجاب): ليس له منعها، ولها أن تحج بلا إذنه، [لأنه الحج فرض، وما كان من فروض العين لم تحتج المرأة فيه إلى إذن الزوج]، والله أعلم.
129) فتوى
(سئل): عن رجل تزوَّج امرأةً بمصر المحروسة ودخل بها وأقام معها مدةً وأراد أن ينقلها إلى الخانكاه، فهل له ذلك بدون رضاها أم لا؟
(أجاب): نعم له ذلك حيث وفَّاها معجَّل صداقها، وكان الطريق آمناً، [لعدم الضرر على الزوجة بهذا الانتقال، فكان لازماً عليها]، والله أعلم.
130) فتوى
(سئل): عن رجل تزوَّج بكراً وطلَّقها قبل الدخول، هل له أن