إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
124) فتوى
(سئل): عمن تزوج امرأة بمهر معلوم، ثم جدَّد النكاح بمهر أكثر منه، هل يلزمه الأول أم الثاني؟
(أجاب): يلزمه الأول؛ [للزوم الأول دون الثاني؛ لكونها زوجته]، والله أعلم.
125) فتوى
(سئل) عن الولي في النكاح إذا امتنع عن التزويج حتى يأخذ شيئاً من الزوج فدفعه له الزوج، هل للزوج الرجوع به عليه أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع عليه به؛ لأنها رشوة، [لأنه ليس للولي أن يأخذ شيئاً من المال عوضاً عن الزواج]، والله أعلم.
126) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ بالغةٍ وكَّلت آخر في تزويجها من فلان، فزوَّجها الوكيل بحضرتها وحضرة شاهدٍ واحدٍ هل يصح العقد أم لا؟
(أجاب): نعم يصحّ العقد،؛ [لأنه بوجود الزوجة، وهي الأصيل يكون الوكيل شاهداً ثانياً]، والله أعلم.
127) فتوى
(سئل): عن رجل قال لأجنبية: هذه أختي ثم تزوَّج بها بعد ذلك، هل يصح النكاح أم لا؟
(سئل): عمن تزوج امرأة بمهر معلوم، ثم جدَّد النكاح بمهر أكثر منه، هل يلزمه الأول أم الثاني؟
(أجاب): يلزمه الأول؛ [للزوم الأول دون الثاني؛ لكونها زوجته]، والله أعلم.
125) فتوى
(سئل) عن الولي في النكاح إذا امتنع عن التزويج حتى يأخذ شيئاً من الزوج فدفعه له الزوج، هل للزوج الرجوع به عليه أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع عليه به؛ لأنها رشوة، [لأنه ليس للولي أن يأخذ شيئاً من المال عوضاً عن الزواج]، والله أعلم.
126) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ بالغةٍ وكَّلت آخر في تزويجها من فلان، فزوَّجها الوكيل بحضرتها وحضرة شاهدٍ واحدٍ هل يصح العقد أم لا؟
(أجاب): نعم يصحّ العقد،؛ [لأنه بوجود الزوجة، وهي الأصيل يكون الوكيل شاهداً ثانياً]، والله أعلم.
127) فتوى
(سئل): عن رجل قال لأجنبية: هذه أختي ثم تزوَّج بها بعد ذلك، هل يصح النكاح أم لا؟