إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
157) فتوى
(سئل): عن شخص عليه دين لآخر وحلَّفه بالطلاق الثلاث أنه يوفيه له في الوقت الفلاني، ففات الوقت وطالبه بالدين فادعى الإيفاء له في الوقت المحلوف عليه، ولم يصدقه على ذلك، فهل يلزمه البيان أم يصدق بيمينه؟
(أجاب): يُصدَّق بيمينه في عدم وقوع الطلاق، ولا يُصدق في حقّ دائنه مع عدم البينة، [في المسألة نقاش طويل مفصل في العقود الدرية1: 49، قال ابنُ عابدين في خاتمته: «وهذا القول الوسط قال صاحب نور العين إنه الصواب لما فيه من العمل بالقولين والجمع بين الروايتين وذلك أولى كما لا يخفى. اهـ». قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: «وفي الفصول العمادية صحح خلافه، ونص عبارته: لو قال الزوج بعثت النفقة إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قول الزوج؛ لأنه مدعي الشرط ومنكر الحكم. قال صاحب العمدة، هكذا سمعت من القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال: لا يكون القول قوله، وكذا في كل موضع يدعي إيفاء حقه ويكون القول قولها وهو الأصح. ا. هـ ونحوه في «البزازية» وقد نقل صاحب هذه الفتاوى ما ذكرناه من أنه الأصح في كتابه شرح «الكنز» المسمى بـ «البحر الرائق»، والله أعلم.
(سئل): عن شخص عليه دين لآخر وحلَّفه بالطلاق الثلاث أنه يوفيه له في الوقت الفلاني، ففات الوقت وطالبه بالدين فادعى الإيفاء له في الوقت المحلوف عليه، ولم يصدقه على ذلك، فهل يلزمه البيان أم يصدق بيمينه؟
(أجاب): يُصدَّق بيمينه في عدم وقوع الطلاق، ولا يُصدق في حقّ دائنه مع عدم البينة، [في المسألة نقاش طويل مفصل في العقود الدرية1: 49، قال ابنُ عابدين في خاتمته: «وهذا القول الوسط قال صاحب نور العين إنه الصواب لما فيه من العمل بالقولين والجمع بين الروايتين وذلك أولى كما لا يخفى. اهـ». قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: «وفي الفصول العمادية صحح خلافه، ونص عبارته: لو قال الزوج بعثت النفقة إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قول الزوج؛ لأنه مدعي الشرط ومنكر الحكم. قال صاحب العمدة، هكذا سمعت من القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال: لا يكون القول قوله، وكذا في كل موضع يدعي إيفاء حقه ويكون القول قولها وهو الأصح. ا. هـ ونحوه في «البزازية» وقد نقل صاحب هذه الفتاوى ما ذكرناه من أنه الأصح في كتابه شرح «الكنز» المسمى بـ «البحر الرائق»، والله أعلم.