إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
158) فتوى
(سئل): عمَّن فرض الحاكم لزوجته أو ولده نفقة في كل يوم وأمرها أن تستدين عليه فمات الزوج بعد الاستدانة، هل لها الرجوع بما أنفقته في تركته أم لا؟
(أجاب): نعم لها الرجوع بذلك في تركته؛ [لثبوت الدين في ذمته بلا سقوط بالقضاء بالاستدانة]، والله أعلم.
159) فتوى
(سئل): عن المطلقة إذا ادّعت أنها حامل من المطلق وأنكر المطلق الحمل، هل يقبل قولها ولها النفقة أم يحتاج إلى قابلة أو مضي مدة يظهر فيها الحمل؟
(أجاب):: القول قولها، وتستحق النفقة، ولا يحتاج في ذلك إلى قابلة، ولا إلى مدة يظهر فيها الحمل، وينفق عليها إلى انقضاء العدة، [لثبوت النسب بالعقد]، والله أعلم.
160) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ ليست برشيدةٍ بَلَغَتْ مفسدةً سألت زوجها أن يُطلِّقها على قدر معلوم من صداق أو غيره، وطلَّقها على ذلك هل يلزمها ما سألت عليه، ويكون الطلاق بائناً أم لا؟
(أجاب): لا يلزمها ما سألت عليه ويكون الطلاق رجعياً، [لأن
(سئل): عمَّن فرض الحاكم لزوجته أو ولده نفقة في كل يوم وأمرها أن تستدين عليه فمات الزوج بعد الاستدانة، هل لها الرجوع بما أنفقته في تركته أم لا؟
(أجاب): نعم لها الرجوع بذلك في تركته؛ [لثبوت الدين في ذمته بلا سقوط بالقضاء بالاستدانة]، والله أعلم.
159) فتوى
(سئل): عن المطلقة إذا ادّعت أنها حامل من المطلق وأنكر المطلق الحمل، هل يقبل قولها ولها النفقة أم يحتاج إلى قابلة أو مضي مدة يظهر فيها الحمل؟
(أجاب):: القول قولها، وتستحق النفقة، ولا يحتاج في ذلك إلى قابلة، ولا إلى مدة يظهر فيها الحمل، وينفق عليها إلى انقضاء العدة، [لثبوت النسب بالعقد]، والله أعلم.
160) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ ليست برشيدةٍ بَلَغَتْ مفسدةً سألت زوجها أن يُطلِّقها على قدر معلوم من صداق أو غيره، وطلَّقها على ذلك هل يلزمها ما سألت عليه، ويكون الطلاق بائناً أم لا؟
(أجاب): لا يلزمها ما سألت عليه ويكون الطلاق رجعياً، [لأن