إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
(أجاب): نعم تستحق أجرة الحضانة عليه؛ [لقيامها بوظيفة الحضانة]، والله أعلم.
201) فتوى
(سئل): عمَّن طلَّق زوجته بائناً، هل تستحقُّ عليه نفقة العدة سواء كانت حاملاً أو لا، وكذا السُّكنى؟
(أجاب): نعم تستحق عليه نفقة العدة سواء كانت حاملا أو لا، وكذا السكنى؛ [لوجوب نفقة العدة على الزوج مطلقاً]، والله أعلم.
202) فتوى
(سئل): عن المطلَّقة إذا كان معها ولدٌ من المطلِّق، وأرادت أن تخرج به إلى بلدٍ قريبٍ أو تَسكن عند أهلها، والبلد مصر، هل للأب منعها من ذلك أم لا؟
(أجاب): إن كان البلد المذكور قريباً بحيث يتمكن الأب من مطالعة ولده في يومه ويرجع فيه، ليس للأب منعها، [لعدم الضرر على الزوج بذلك]، والله أعلم.
203) فتوى
(سئل): عن المسلم إذا كان له أب أو جَدٌّ ذميٌّ فقيرٌ، هل يلزم الولد الإنفاق عليه، وإذا امتنع يُجبرُه الحاكمُ عليه أم لا؟
(أجاب):: نعم يلزم الابن الموسر الإنفاق على أبيه الكافر أو
201) فتوى
(سئل): عمَّن طلَّق زوجته بائناً، هل تستحقُّ عليه نفقة العدة سواء كانت حاملاً أو لا، وكذا السُّكنى؟
(أجاب): نعم تستحق عليه نفقة العدة سواء كانت حاملا أو لا، وكذا السكنى؛ [لوجوب نفقة العدة على الزوج مطلقاً]، والله أعلم.
202) فتوى
(سئل): عن المطلَّقة إذا كان معها ولدٌ من المطلِّق، وأرادت أن تخرج به إلى بلدٍ قريبٍ أو تَسكن عند أهلها، والبلد مصر، هل للأب منعها من ذلك أم لا؟
(أجاب): إن كان البلد المذكور قريباً بحيث يتمكن الأب من مطالعة ولده في يومه ويرجع فيه، ليس للأب منعها، [لعدم الضرر على الزوج بذلك]، والله أعلم.
203) فتوى
(سئل): عن المسلم إذا كان له أب أو جَدٌّ ذميٌّ فقيرٌ، هل يلزم الولد الإنفاق عليه، وإذا امتنع يُجبرُه الحاكمُ عليه أم لا؟
(أجاب):: نعم يلزم الابن الموسر الإنفاق على أبيه الكافر أو