إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
جده الفقير؛ [لوجوب نفقة الآباء على الأبناء مطلقاً عند العسر]، والله اعلم.
204) فتوى
(سئل): عن المطلَّقةِ إذا قبضت النفقة لأولادها من والدهم لتنفقها عليهم، فادَّعت الإنفاق وادعى الوالدُ عدمه، فهل عليها البيان أم تصدق؟
(أجاب): لا بيِّنة عليها وتصدق؛ لأنها أمينة، والله أعلم.
205) فتوى
(سئل): عمَّن طلَّق زوجته طلاقاً بائنا ومات في أثناء العدة، فهل تبطل عدَّتها وتعتدّ عدّة الوفاة أم لا؟
(أجاب): لا تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة، وعليها إتمام عدتها للطلاق المذكور؛ [لأنه بالطلاق البائن لم تبق زوجة، وصارت أجنبية بالنسبة للزوج]، والله أعلم.
206) فتوى
(سئل): عن شخص حَلَفَ بالطَّلاق بالتاء أنه لا يفعل الشيء الفلاني قاصداً بذلك عدم الحنث وقد فعله، فهل يقع عليه طلاق أم لا؟
(أجاب): نعم يقع عليه الطلاق ولو مع عدم القصد، [لوقوع الطلاق بالألفاظ المصحفة كما في رد المحتار3: 208] إلا أن يشهد قبل
204) فتوى
(سئل): عن المطلَّقةِ إذا قبضت النفقة لأولادها من والدهم لتنفقها عليهم، فادَّعت الإنفاق وادعى الوالدُ عدمه، فهل عليها البيان أم تصدق؟
(أجاب): لا بيِّنة عليها وتصدق؛ لأنها أمينة، والله أعلم.
205) فتوى
(سئل): عمَّن طلَّق زوجته طلاقاً بائنا ومات في أثناء العدة، فهل تبطل عدَّتها وتعتدّ عدّة الوفاة أم لا؟
(أجاب): لا تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة، وعليها إتمام عدتها للطلاق المذكور؛ [لأنه بالطلاق البائن لم تبق زوجة، وصارت أجنبية بالنسبة للزوج]، والله أعلم.
206) فتوى
(سئل): عن شخص حَلَفَ بالطَّلاق بالتاء أنه لا يفعل الشيء الفلاني قاصداً بذلك عدم الحنث وقد فعله، فهل يقع عليه طلاق أم لا؟
(أجاب): نعم يقع عليه الطلاق ولو مع عدم القصد، [لوقوع الطلاق بالألفاظ المصحفة كما في رد المحتار3: 208] إلا أن يشهد قبل