إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
213) فتوى
(سئل): عمَّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ ولم يقصد به وقوع الطلاق، هل يقع به الطلاق أم لا؟
(أجاب): نعم يقع عليه الطلاق [إن كان مشهوراً في العرف أنه يقعُ عن الطلاق، وإلا فلا يقع عن الطلاق إلا بالنية؛ لأنه يكون من الكناية]، والله أعلم.
214) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ قالت لزوجها: أبرأتُك من المهر الذي لي عليك، فطلِّقني، فلم يُطلِّقها، هل يبرأ أم لا؟
(أجاب): لا يبرأ إذا لم يُطلقها؛ [لأنّ الإبراء كان معلَّقاً بالطلاق، فإن لم يقع الطلاق لا يقع الإبراء]، والله أعلم.
215) فتوى
(سئل): عمَّن طلَّق زوجته ثلاثاً، ثم ادّعى أنه طلَّقها قبلها طلقةً وانقضت عدَّتُها، وصدَّقته على ذلك زوجته، فهل يعتبرُ تصديقها، ولا يقع عليه الطلاق الثلاث [أم لا] لم يقع ولا عبرة بالتصديق المذكور؟
(أجاب): يقع الثلاث، ولا عبرة بالتصديق المذكور؛ [لأن فيه حق الله تعالى بأن تبقى زوجة رغم وقوع الطلاق الثلاث، ولأن الظاهر شاهد بأنها زوجة وليست مطلقة]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ ولم يقصد به وقوع الطلاق، هل يقع به الطلاق أم لا؟
(أجاب): نعم يقع عليه الطلاق [إن كان مشهوراً في العرف أنه يقعُ عن الطلاق، وإلا فلا يقع عن الطلاق إلا بالنية؛ لأنه يكون من الكناية]، والله أعلم.
214) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ قالت لزوجها: أبرأتُك من المهر الذي لي عليك، فطلِّقني، فلم يُطلِّقها، هل يبرأ أم لا؟
(أجاب): لا يبرأ إذا لم يُطلقها؛ [لأنّ الإبراء كان معلَّقاً بالطلاق، فإن لم يقع الطلاق لا يقع الإبراء]، والله أعلم.
215) فتوى
(سئل): عمَّن طلَّق زوجته ثلاثاً، ثم ادّعى أنه طلَّقها قبلها طلقةً وانقضت عدَّتُها، وصدَّقته على ذلك زوجته، فهل يعتبرُ تصديقها، ولا يقع عليه الطلاق الثلاث [أم لا] لم يقع ولا عبرة بالتصديق المذكور؟
(أجاب): يقع الثلاث، ولا عبرة بالتصديق المذكور؛ [لأن فيه حق الله تعالى بأن تبقى زوجة رغم وقوع الطلاق الثلاث، ولأن الظاهر شاهد بأنها زوجة وليست مطلقة]، والله أعلم.