إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
(أجاب): إن شكاه وكيله للحاكم لا يقع عليه الطلاق، [لأنه لا يعود كلام المشتكي للموكل]، والله أعلم.
210) فتوى
(سئل): عن رجل تزوَّج بامرأةٍ وهي عند أبيها لم يحولها إلى منزله، هل يلزمه لها نفقة قبل أن يدخل بها أم لا؟
(أجاب): نعم يلزمه لها ذلك مع عدم المانع من قبلها، ولو كانت عند أبيها؛ [لأن النفقة تجب بالعقد]، والله أعلم.
211) فتوى
(سئل): عن الصبي إذا كان في حضانةِ أمِّه وبلغ سبع سنين، هل يأخذه الأب بلا تخيير للولد بين أمه وأبيه؟.
(أجاب): نعم يأخذه الأب إذا بلغ سبع سنين بلا تخيير؛ [لثبوت الحق للوالد في الولد بعد استغناء الولد عن خدمة الأم، ولحاجة الأب للتخلق بأخلاق الرجال]، والله أعلم.
212) فتوى
(سئل): عن الزوجة إذا امتنعت من إرضاع الولد، هل تجبر عليه أم لا؟
(أجاب): لا تجبر إلا أن لا يأخذ ثدي غيرها فتجبر؛ [لعدم وجوب إرضاع الأم للأب]، والله أعلم.
210) فتوى
(سئل): عن رجل تزوَّج بامرأةٍ وهي عند أبيها لم يحولها إلى منزله، هل يلزمه لها نفقة قبل أن يدخل بها أم لا؟
(أجاب): نعم يلزمه لها ذلك مع عدم المانع من قبلها، ولو كانت عند أبيها؛ [لأن النفقة تجب بالعقد]، والله أعلم.
211) فتوى
(سئل): عن الصبي إذا كان في حضانةِ أمِّه وبلغ سبع سنين، هل يأخذه الأب بلا تخيير للولد بين أمه وأبيه؟.
(أجاب): نعم يأخذه الأب إذا بلغ سبع سنين بلا تخيير؛ [لثبوت الحق للوالد في الولد بعد استغناء الولد عن خدمة الأم، ولحاجة الأب للتخلق بأخلاق الرجال]، والله أعلم.
212) فتوى
(سئل): عن الزوجة إذا امتنعت من إرضاع الولد، هل تجبر عليه أم لا؟
(أجاب): لا تجبر إلا أن لا يأخذ ثدي غيرها فتجبر؛ [لعدم وجوب إرضاع الأم للأب]، والله أعلم.