إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
219) فتوى
(سئل): عن رجل له آلة قصيرة لا يمكنه إدخالها داخل الفرج، هل لها المطالبة بالتفريق؟
(أجاب): ليس لها المطالبة بالتفريق؛ [ما لم يثبت أنه عنين لا يمكنه الجماع]، والله أعلم.
220) فتوى
(سئل): عن المعتدة إذا أسقطت سقطاً لم يبن خلقُه، هل تنقضي به العدة أم لابد من ثلاث حيض؟
(أجاب): لا تنقضي به العدة، ولا بد من ثلاث حيض؛ [لأن العدة تنتهي بسقط استبان خَلْقُه]، والله أعلم.
221) فتوى
(سئل): عن رجل قال لامرأته: ابعدي عنّي في غير غضب، ولم يذكر الطلاق، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(أجاب): لا يقع إلا إن نواه؛ [لأنه يعدّ من كنايات الطلاق، فلا يقع بغير نية]، والله أعلم.
222) فتوى
(سئل): عن رجل قال لامرأته: لا أبيت معك في فراش واحد، فهل يكون بذلك مولياً أم لا؟
(سئل): عن رجل له آلة قصيرة لا يمكنه إدخالها داخل الفرج، هل لها المطالبة بالتفريق؟
(أجاب): ليس لها المطالبة بالتفريق؛ [ما لم يثبت أنه عنين لا يمكنه الجماع]، والله أعلم.
220) فتوى
(سئل): عن المعتدة إذا أسقطت سقطاً لم يبن خلقُه، هل تنقضي به العدة أم لابد من ثلاث حيض؟
(أجاب): لا تنقضي به العدة، ولا بد من ثلاث حيض؛ [لأن العدة تنتهي بسقط استبان خَلْقُه]، والله أعلم.
221) فتوى
(سئل): عن رجل قال لامرأته: ابعدي عنّي في غير غضب، ولم يذكر الطلاق، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(أجاب): لا يقع إلا إن نواه؛ [لأنه يعدّ من كنايات الطلاق، فلا يقع بغير نية]، والله أعلم.
222) فتوى
(سئل): عن رجل قال لامرأته: لا أبيت معك في فراش واحد، فهل يكون بذلك مولياً أم لا؟