استيعاب الفقهاء للحديث واختلافهم في أصوله - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني في أصول الحديث المختلف فيها
* الأصل العاشر: عدم قبول رواية الصحابي الذي لم يبلغ الدرجة الكاملة في الاجتهاد فيما يخالف القياس عند الحنفية.
وهذا إلا عند الضرورة لانسداد باب الرأي، فحينئذ يترك الحديث ويعمل بالقياس.
مثاله: ما روي في الوضوء مما مست النار؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الوضوءُ مما مسَّت النار ولو من ثور أقط، فقال له ابن عباس - رضي الله عنهما -: يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له مثلاً» (¬1): أي إن ادهنا أنتوضأ، وإن توضأنا بماء ساخن أنتوضأ بماء بارد، فقد رد ابن عباس - رضي الله عنهما - خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - بالقياس.
قال إبراهيم النخعي - رحمه الله -: «لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - إلا كذا وكذا» (¬2)، وفي لفظ: «كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ويدعون» (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 114، وسنن ابن ماجة 1: 10.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 8: 245، وتاريخ دمشق 67: 360.
(¬3) في أصول السرخسي 1: 341.
وهذا إلا عند الضرورة لانسداد باب الرأي، فحينئذ يترك الحديث ويعمل بالقياس.
مثاله: ما روي في الوضوء مما مست النار؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الوضوءُ مما مسَّت النار ولو من ثور أقط، فقال له ابن عباس - رضي الله عنهما -: يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له مثلاً» (¬1): أي إن ادهنا أنتوضأ، وإن توضأنا بماء ساخن أنتوضأ بماء بارد، فقد رد ابن عباس - رضي الله عنهما - خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - بالقياس.
قال إبراهيم النخعي - رحمه الله -: «لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - إلا كذا وكذا» (¬2)، وفي لفظ: «كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ويدعون» (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 114، وسنن ابن ماجة 1: 10.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 8: 245، وتاريخ دمشق 67: 360.
(¬3) في أصول السرخسي 1: 341.