اشتراط رضا الزوج في الخلع - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: في دلالة الأحاديث النبوية على اشتراط رضا الزوج في الخلع:
فضربَها حتى بلغَ أن كسرَ يدَها، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفجر فوقفت له حتى خرج عليها، فقالت: يا رسول الله، هذا مقام العائذ من ثابت بن قيس بن شماس، قال: ومن أنت؟ قالت: حبيبة بنت سهل، قال: ما شأنك تربت يداك؟ قالت: ضربني، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابت بن قيس فذكر ثابت ما بينهما، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ماذا أعطيتها؟ قال: قطعتين من نخل أو حديقتين، قال: فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها بعضه؟ قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله؟! قال: نعم، فأخذ إحداهما ففارقها ... ».
وروى عبد الرزاق (¬1): «أنَّ سعيد بن المسيب: أخبره أنَّ امرأة كانت تحت ثابت ابن قيس بن شماس - رضي الله عنه - وكان أصدقها حديقة، وكان غيوراً فضربها فكسر يدها، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاشتكت إليه، فقالت: أنا أرد إليه حديقته، قال: أو تفعلين؟ قالت: نعم، فدعا زوجها، فقال: إنَّها ترد عليك حديقتك، قال: أو ذلك لي؟ قال: نعم، قال: فقد قبلت يا رسول الله، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - اذهبا فهي واحدة، ثم نكحت بعده رفاعة العابدي فضربها، فجاءت عثمان - رضي الله عنه -، فقالت: أنا أردّ إليه صداقه، فدعاه عثمان - رضي الله عنه - فقبل، فقال: عثمان - رضي الله عنه - اذهبي فهي واحدة».
وفي ذلك بيان واضح لعدم إهمال دور الرجل في الخلع، وخروجه عن إرادته، فليس من حق الحاكم أن يفرض الخلع على الزوجين أو
¬__________
(¬1) في مصنف الرزاق، ج6، ص482 - 483.
وروى عبد الرزاق (¬1): «أنَّ سعيد بن المسيب: أخبره أنَّ امرأة كانت تحت ثابت ابن قيس بن شماس - رضي الله عنه - وكان أصدقها حديقة، وكان غيوراً فضربها فكسر يدها، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاشتكت إليه، فقالت: أنا أرد إليه حديقته، قال: أو تفعلين؟ قالت: نعم، فدعا زوجها، فقال: إنَّها ترد عليك حديقتك، قال: أو ذلك لي؟ قال: نعم، قال: فقد قبلت يا رسول الله، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - اذهبا فهي واحدة، ثم نكحت بعده رفاعة العابدي فضربها، فجاءت عثمان - رضي الله عنه -، فقالت: أنا أردّ إليه صداقه، فدعاه عثمان - رضي الله عنه - فقبل، فقال: عثمان - رضي الله عنه - اذهبي فهي واحدة».
وفي ذلك بيان واضح لعدم إهمال دور الرجل في الخلع، وخروجه عن إرادته، فليس من حق الحاكم أن يفرض الخلع على الزوجين أو
¬__________
(¬1) في مصنف الرزاق، ج6، ص482 - 483.