التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
مسألة (????)
دفع الحنطة في صدقة الفطر أفضل في الأحوال كلها، سواء كان أيام الشدة أو لم يكن؛ لأن في هذا موافقة للسنة.
مسألة (????)
الوقت المستحب لأداء صدقة الفطر ما بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الإمام، حتى تصل الفقير، فيصلى الفقير وهو فارغ البال.
مسألة (????)
ع: رجل له عبد تاجر، وللعبد التاجر رقيق، فهذا على وجهين: إما إن كان العبد للتجارة , ورقيقه للتجارة , أو كان العبد للخدمة , ورقيقه للخدمة.
ففي الوجه الأول: لم يكن على المولى عن كل واحد منهم صدقة الفطر؛ لأن صدقة الفطر لا يجب بسبب عبد التجارة؛ لانعدام السبب وهو رأس يمونه.
وفي الوجه الثاني: يجب على المولى صدقة الفطر عنه لوجود السبب , وهل يجب على المولى صدقة الفطر عن رقيقه , إن لم يكن على العبد دين يجب , وإن كان عليه دين يحيط برقبته وكسبه , لا يجب في قياس قول أبي حنيفة رحمة الله عليه لانعدام السبب؛ لأنه لا يملكهم.
مسألة (????)
زفت: وإذا بلغ الصبى معتوها أو مجنونا، لا يسقط صدقة الفطر عن الاب وإذا بلغ عاقلا , ثم جن أو عته , لا يجب صدقة الفطر على الأب؛ لأنه بلغمعتوها, فولاية التصرف للأب باقية عليه , فلا نقطع وجوب هذه الصدقة , ولا كذلك إذا بلغ عاقلا؛ لأنه ينقطع ولايته بعد ذلك , وإن عادت الولاية لا يعود الوجوب.
دفع الحنطة في صدقة الفطر أفضل في الأحوال كلها، سواء كان أيام الشدة أو لم يكن؛ لأن في هذا موافقة للسنة.
مسألة (????)
الوقت المستحب لأداء صدقة الفطر ما بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الإمام، حتى تصل الفقير، فيصلى الفقير وهو فارغ البال.
مسألة (????)
ع: رجل له عبد تاجر، وللعبد التاجر رقيق، فهذا على وجهين: إما إن كان العبد للتجارة , ورقيقه للتجارة , أو كان العبد للخدمة , ورقيقه للخدمة.
ففي الوجه الأول: لم يكن على المولى عن كل واحد منهم صدقة الفطر؛ لأن صدقة الفطر لا يجب بسبب عبد التجارة؛ لانعدام السبب وهو رأس يمونه.
وفي الوجه الثاني: يجب على المولى صدقة الفطر عنه لوجود السبب , وهل يجب على المولى صدقة الفطر عن رقيقه , إن لم يكن على العبد دين يجب , وإن كان عليه دين يحيط برقبته وكسبه , لا يجب في قياس قول أبي حنيفة رحمة الله عليه لانعدام السبب؛ لأنه لا يملكهم.
مسألة (????)
زفت: وإذا بلغ الصبى معتوها أو مجنونا، لا يسقط صدقة الفطر عن الاب وإذا بلغ عاقلا , ثم جن أو عته , لا يجب صدقة الفطر على الأب؛ لأنه بلغمعتوها, فولاية التصرف للأب باقية عليه , فلا نقطع وجوب هذه الصدقة , ولا كذلك إذا بلغ عاقلا؛ لأنه ينقطع ولايته بعد ذلك , وإن عادت الولاية لا يعود الوجوب.