التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
مسألة (????)
أج: لو وجب في ماله الزكاة، فاشترى بقدر الزكاة طعاما، ثم دعا مساكين، فغدّاهم وعشاهم، ذلك لم يجز عن الزكاة، ولم يذكر خلافًا، وفي صدقة الفطر قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: جاز فيها الإطعام.
مسألة (????)
وعن أبي يوسف رحمه الله: أن الدقيق في صدقة الفطر أفضل، والقيمة أفضل من الدقيق وكلما عجلت منفعته في هذه الثلاثة، فهو أولى، وإنما يعطى في الحجاز بالحنطة؛ لأنهم يشترون بها، قال رضى الله عنه: وهذا يخالف ما ذكرنا.
مسألة (????)
وعن محمد رحمه الله: أنه لو وزن أربعة أرطال، وأعطاه عن نصف صاع لا يجوز؛ لأن البر قد يكون ثقيلا، وقد يكون خفيفاً.
قال رضى الله عنه: وذكر القدوري عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجوز؛ لأن الصاع قدر بالوزن.
مسألة (1284)
م: وإذا أراد أن يؤدى القيمة، يؤدى قيمة أى الثلاث شاء، يعني: الحنطة والشعير أو الزبيب؛ لأن الكل منصوص عليه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد رحمه الله: يؤدى قيمة الحنطة.
كتاب الحج
مسألة (1285)
س: المرأة إذا وجدت الزاد والراحلة إلا أن محرمها فاسق، لا يجب عليها الحج؛ لأنه لا يمكنها الخروج بمحرم فاسق
أج: لو وجب في ماله الزكاة، فاشترى بقدر الزكاة طعاما، ثم دعا مساكين، فغدّاهم وعشاهم، ذلك لم يجز عن الزكاة، ولم يذكر خلافًا، وفي صدقة الفطر قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: جاز فيها الإطعام.
مسألة (????)
وعن أبي يوسف رحمه الله: أن الدقيق في صدقة الفطر أفضل، والقيمة أفضل من الدقيق وكلما عجلت منفعته في هذه الثلاثة، فهو أولى، وإنما يعطى في الحجاز بالحنطة؛ لأنهم يشترون بها، قال رضى الله عنه: وهذا يخالف ما ذكرنا.
مسألة (????)
وعن محمد رحمه الله: أنه لو وزن أربعة أرطال، وأعطاه عن نصف صاع لا يجوز؛ لأن البر قد يكون ثقيلا، وقد يكون خفيفاً.
قال رضى الله عنه: وذكر القدوري عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجوز؛ لأن الصاع قدر بالوزن.
مسألة (1284)
م: وإذا أراد أن يؤدى القيمة، يؤدى قيمة أى الثلاث شاء، يعني: الحنطة والشعير أو الزبيب؛ لأن الكل منصوص عليه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد رحمه الله: يؤدى قيمة الحنطة.
كتاب الحج
مسألة (1285)
س: المرأة إذا وجدت الزاد والراحلة إلا أن محرمها فاسق، لا يجب عليها الحج؛ لأنه لا يمكنها الخروج بمحرم فاسق