التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
فمن أخذ منه شيئًا، كان ضامنا، فكذلك النهر إذا انشق، وفى الماء طين حتى صار في أرضه ذراع من طين أو أكثر، لم يكن لأحد أن يأخذ من ذلك الطين، ولو أخذ كان ضامنا؛ لأن الطين تمكن في أرضه، فصار كأنه خرج من أرضه.
مسألة (1159)
الحطب في المروج إن كان في ملك، رجل، ليس لأحد أن يحتطب إلا بإذنه؛ لأنه تصرف في ملكه، وإن كان في غير ملك أحد، لا بأس به بالنص، وإن كان ذلك ينسب إلى قرية أو إلى أهلها، لا بأس بأن يحتطب ما لم يعلم أن ذلك ملكها؛ لأن النص مطلق، لكن خص عن النص المطلق بالملك، وكذا الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأدوية لما قلنا
مسألة (1160)
إمام أمر رجلا أن يعمر أرضاً ميتة على أن ينتفع، ولا يكون الملك له، فأحياها، لم يملكها؛ لأن هذا شرط صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده لا يملك الأرض إلا بإذن الإمام، فأما إذا لم يأذن له الإمام بالملك لا يملك.
كتاب الصوم
مسألة (1161)
ن الرياء لا يدخل في صوم الفريضة، وفي سائر الطاعات يدخل؛ لأن النبى قال: (يقول الله تعالى الصوم لى وأنا أجزي به) نفى شركة الغير وهذا لم يذكر في سائر الطاعات.
باب في الدخول في الصوم
مسألة (1162)
رجل نوي قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائمًا غدا، لم يجز إذا نام، أو أغمى عليه حتى زالت الشمس من الغد، وإن نوى بعد غروب الشمس جاز؛ لأن تقديم النية على الصوم، إنما جاز باعتبار الحاجة، والحاجة اندفعت بتقديم النية في ليلة هذا اليوم
مسألة (1159)
الحطب في المروج إن كان في ملك، رجل، ليس لأحد أن يحتطب إلا بإذنه؛ لأنه تصرف في ملكه، وإن كان في غير ملك أحد، لا بأس به بالنص، وإن كان ذلك ينسب إلى قرية أو إلى أهلها، لا بأس بأن يحتطب ما لم يعلم أن ذلك ملكها؛ لأن النص مطلق، لكن خص عن النص المطلق بالملك، وكذا الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأدوية لما قلنا
مسألة (1160)
إمام أمر رجلا أن يعمر أرضاً ميتة على أن ينتفع، ولا يكون الملك له، فأحياها، لم يملكها؛ لأن هذا شرط صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده لا يملك الأرض إلا بإذن الإمام، فأما إذا لم يأذن له الإمام بالملك لا يملك.
كتاب الصوم
مسألة (1161)
ن الرياء لا يدخل في صوم الفريضة، وفي سائر الطاعات يدخل؛ لأن النبى قال: (يقول الله تعالى الصوم لى وأنا أجزي به) نفى شركة الغير وهذا لم يذكر في سائر الطاعات.
باب في الدخول في الصوم
مسألة (1162)
رجل نوي قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائمًا غدا، لم يجز إذا نام، أو أغمى عليه حتى زالت الشمس من الغد، وإن نوى بعد غروب الشمس جاز؛ لأن تقديم النية على الصوم، إنما جاز باعتبار الحاجة، والحاجة اندفعت بتقديم النية في ليلة هذا اليوم