التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
كتاب الطهارات
باب ما ينقض الوضوء
مسألة ??
ن: إذا مسح رأسه بأطراف أصابعه، إن كان الماء متقاطراً جاز، وإن كانت مبتلة ولم يكن الماء متقاطراً لا يجوز؛ لأن الماء إذا كان متقاطرًا، فهو ينزل إلى أطراف أصابعه، فإذا مده كان كأنه أخذ ماء جديدا، إن مسح بإصبع واحدة ثم بلها، فمسح بها ثلاثا، إن مسح في كل مرة في غير الموضع الذي مسح أولا جاز؛ لأنه يصير كأنه مسح بثلاث أصابع، ولو مسح بالسبابة والإبهام، إن كان مفتوحاً جاز؛ لأن ما بين الإصبعين مقدار إصبع، فكأنه مسح بثلاث أصابع.
مسألة 24
رجل له قرحة، فبرأت وارتفع قشرها وأطراف القرحة موصولة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح، فإنه مرتفع، ولا يصل الماء إلى ما تحت القشر يجزيه وضوءه، وإن لم يصل الماء تحته؛ لأنه ليس بظاهر، فحكمه حكم اللحية.
مسألة 25
ع: إذا كان في إصبعه خاتم ضيق، فتوضأ أو اغتسل ولم ينزعه أجزأه، فالاحتياط أو يحرك الخاتم ليصل الماء إلى ما تحته بيقين، وإن لم يكن ضيقاً، فليس عليه تحريكه.
مسألة 26
إذا توضأ الرجل، وغسل وجهه، وأمر الماء على لحيته، ثم حلق اللحية، لم يجب عليه غسل موضعها؛ لأنه حين أمر الماء على الشعر، كان بمنزلة غسل البشرة، وكذا الحاجبين.
مسألة ??
س: إذا دهن الرجل رجليه، ثم توضأ، وأمر الماء على رجليه، ولم يصل الماء لمكان الدسومات جاز الوضوء؛ لأنه وجد غسل الرجلين.
باب ما ينقض الوضوء
مسألة ??
ن: إذا مسح رأسه بأطراف أصابعه، إن كان الماء متقاطراً جاز، وإن كانت مبتلة ولم يكن الماء متقاطراً لا يجوز؛ لأن الماء إذا كان متقاطرًا، فهو ينزل إلى أطراف أصابعه، فإذا مده كان كأنه أخذ ماء جديدا، إن مسح بإصبع واحدة ثم بلها، فمسح بها ثلاثا، إن مسح في كل مرة في غير الموضع الذي مسح أولا جاز؛ لأنه يصير كأنه مسح بثلاث أصابع، ولو مسح بالسبابة والإبهام، إن كان مفتوحاً جاز؛ لأن ما بين الإصبعين مقدار إصبع، فكأنه مسح بثلاث أصابع.
مسألة 24
رجل له قرحة، فبرأت وارتفع قشرها وأطراف القرحة موصولة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح، فإنه مرتفع، ولا يصل الماء إلى ما تحت القشر يجزيه وضوءه، وإن لم يصل الماء تحته؛ لأنه ليس بظاهر، فحكمه حكم اللحية.
مسألة 25
ع: إذا كان في إصبعه خاتم ضيق، فتوضأ أو اغتسل ولم ينزعه أجزأه، فالاحتياط أو يحرك الخاتم ليصل الماء إلى ما تحته بيقين، وإن لم يكن ضيقاً، فليس عليه تحريكه.
مسألة 26
إذا توضأ الرجل، وغسل وجهه، وأمر الماء على لحيته، ثم حلق اللحية، لم يجب عليه غسل موضعها؛ لأنه حين أمر الماء على الشعر، كان بمنزلة غسل البشرة، وكذا الحاجبين.
مسألة ??
س: إذا دهن الرجل رجليه، ثم توضأ، وأمر الماء على رجليه، ولم يصل الماء لمكان الدسومات جاز الوضوء؛ لأنه وجد غسل الرجلين.