التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
مسألة (1052)
ومن حمل من المعركة، يصير مرتنا وهو معروف، ولو جر برجله من بين الصفين كيلا تطأه الخيول، لا يصير مرتنا؛ لأن هذا الفعل لم يكن لإيصال الراحة إليه.
مسألة (1053)
رجل قصد العدو ليضربه، فأخطأه، فأصاب نفسه فمات، يغسل؛ لأنه صار مقتولا بفعل مضاف إلى العدو، ولكنه شهيد فيما ينال من الثواب في الآخرة؛ لأنه قصد العدو، ولا نفسه، هكذا ذكره هذه المسائل في شرح السير الكبير.
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
مسألة (1054)
ن رجل اشترى جوالقا بعشرة آلاف درهم، ليؤاجرها من الناس، فحال عليها الحول، لا زكاة عليه؛ لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة، فلا يجب الزكاة، فلو كان من رأيه أن يبيع أجزا، فلا عبرة لهذا، وكذا الجواب في إبل الحمالين، وحمير المقاربين. عامر ابن سنان بن الأكوع حبط عمله، وكان ضرب يهوديًا، فقطع رجله، ورجع السيف على عامر، فعقره فمات فيها، فقال: كذب من قال ذلك أن له الأجرين، أنه جاهد مجاهد، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموص.
مسألة (1055)
رجل له مائتا درهم حال عليها ثلاثة أحوال , ثم استفاد خمسة , يزكى للسنة الأولى لا غير؛ لأن في السنة الأولى: النصاب كامل , وفي الثانية: ناقص , ويستقبل الحول منذ استفاد الخمسة.
مسألة (1056)
ومن حمل من المعركة، يصير مرتنا وهو معروف، ولو جر برجله من بين الصفين كيلا تطأه الخيول، لا يصير مرتنا؛ لأن هذا الفعل لم يكن لإيصال الراحة إليه.
مسألة (1053)
رجل قصد العدو ليضربه، فأخطأه، فأصاب نفسه فمات، يغسل؛ لأنه صار مقتولا بفعل مضاف إلى العدو، ولكنه شهيد فيما ينال من الثواب في الآخرة؛ لأنه قصد العدو، ولا نفسه، هكذا ذكره هذه المسائل في شرح السير الكبير.
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
مسألة (1054)
ن رجل اشترى جوالقا بعشرة آلاف درهم، ليؤاجرها من الناس، فحال عليها الحول، لا زكاة عليه؛ لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة، فلا يجب الزكاة، فلو كان من رأيه أن يبيع أجزا، فلا عبرة لهذا، وكذا الجواب في إبل الحمالين، وحمير المقاربين. عامر ابن سنان بن الأكوع حبط عمله، وكان ضرب يهوديًا، فقطع رجله، ورجع السيف على عامر، فعقره فمات فيها، فقال: كذب من قال ذلك أن له الأجرين، أنه جاهد مجاهد، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموص.
مسألة (1055)
رجل له مائتا درهم حال عليها ثلاثة أحوال , ثم استفاد خمسة , يزكى للسنة الأولى لا غير؛ لأن في السنة الأولى: النصاب كامل , وفي الثانية: ناقص , ويستقبل الحول منذ استفاد الخمسة.
مسألة (1056)