التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
مسألة 369
ن: رجل توضأ، وصلى الظهر، جازت الصلاة، والقبول لا يدري؟ هو المختار، أما الجواز فلأن الأمر بالشيء يقتضى الأجر، وأما القبول: فلأن الله تعالى قال: {إِنْمَا يَتَقَبلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}.
باب المواقيت
مسألة???
ن: رجل افتتح الصلاة في وقت مستحب، ثم أفسدها، ثم أراد أن يقضيها بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس لا يجزيه، فرق بين هذا وبين قضاء سائر الصلوات الفائتة، والفرق أن قضاء الفائتة واجب من كل وجه، فشابه عصرالوقت، فأما هذه وجبت لغيرها، فلا يظهر الوجوب في حق هذا الحكم، ألا ترى أنه لو افتتح التطوع في هذه الحالة، يؤمر بقطعها، يمنع عن إتمامها، ولا يقال: صار بالشروع واجبًا، وصار بالإتمام مؤدياً لواجب.
قلنا: بلى، لكنها وجبت لغيرها، وهى صيانة ما أدى عن البطلان، ولهذا منع عن الإتمام، كذا هذا، وعلى هذا سنة الفجر إذا شرع إنسان فيها، ثم أفسدها، ثم قضاها بعد الفجر لم تجزه.
مسألة ???
القابلة إذا اشتغلت بالصلاة تخاف أن يموت الولد، لا بأس بأن تؤخر
الصلاة، وتقبل على الولد؛ لأن تأخير الصلاة عن الوقت يجوز بعذر، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها يوم الخندق، وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص وقطاع
مسألة 369
ن: رجل توضأ، وصلى الظهر، جازت الصلاة، والقبول لا يدري؟ هو المختار، أما الجواز فلأن الأمر بالشيء يقتضى الأجر، وأما القبول: فلأن الله تعالى قال: {إِنْمَا يَتَقَبلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}.
باب المواقيت
مسألة???
ن: رجل افتتح الصلاة في وقت مستحب، ثم أفسدها، ثم أراد أن يقضيها بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس لا يجزيه، فرق بين هذا وبين قضاء سائر الصلوات الفائتة، والفرق أن قضاء الفائتة واجب من كل وجه، فشابه عصرالوقت، فأما هذه وجبت لغيرها، فلا يظهر الوجوب في حق هذا الحكم، ألا ترى أنه لو افتتح التطوع في هذه الحالة، يؤمر بقطعها، يمنع عن إتمامها، ولا يقال: صار بالشروع واجبًا، وصار بالإتمام مؤدياً لواجب.
قلنا: بلى، لكنها وجبت لغيرها، وهى صيانة ما أدى عن البطلان، ولهذا منع عن الإتمام، كذا هذا، وعلى هذا سنة الفجر إذا شرع إنسان فيها، ثم أفسدها، ثم قضاها بعد الفجر لم تجزه.
مسألة ???
القابلة إذا اشتغلت بالصلاة تخاف أن يموت الولد، لا بأس بأن تؤخر
الصلاة، وتقبل على الولد؛ لأن تأخير الصلاة عن الوقت يجوز بعذر، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها يوم الخندق، وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص وقطاع