اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

أدخل الكف يريد غسله، ينجس الماء؛ لأن في الوجه الأول ضرورة، وفى الوجه الثاني لا، وهذا على قياس قول من يجعل الماء المستعمل نجساً، أما على ما اخترناه لا يأتي هذا الفرق.

مسألة 176
خشبة أصابها بول فأحرقت، فوقع رمادها في بئر، يفسد الماء، وكذلك رماد عذرة أحرقت بالنار، وكذلك الحمار إذا وقع، ومات في ملاحة، لا يؤكل الملح، وهذا كله قول أبي يوسف رحمة الله عليه خلافًا لمحمد رحمه الله لأن الرماد أجزاء تلك النجاسة، فتبقى النجاسة من وجه، فالتحقت بالنجس من كل وجه احتياط.

مسألة ???
زنس: بئر وقعت فيها نجاسة، فأجرى فيها الماء من البئر، وجعل لها منفذا من وجه آخرحتى خرج بعض الماء "، يحكم بطهارتها لوجود سبب الطهارة، وهو جريان الماء، وصار كالحوض إذا تنجس، فأجرى فيه الماء، وخرج بعضه، فإنه يطهر، وقد ذكرناه.

مسألة ???
جب فيه الرث، ثم استخرج بعضه، وجعل في آنية، ونقل إلى موضع آخر، ثم فرغ، ثم ملأ فيه ثانياً، وثالثًا، ورابعا، وخامسا على هذا الجب، ثم جعل من هذا الجب في هذه الآنية إلى نصفها، ثم أخذ من جب آخر من الرث، وجعل في هذه الآنية الأخرى حتى امتلأت ثم وجد فيه فأرة ميتة، ولا يدرى أنها من أيهما، ما حال الجبين؟، قال: إن غاب هذا الرجل عن هذه الآنية ساعة، يتوهم وقوع الفأرة فى الآنية، النجاسة للآنية لا غير والجبّان طاهران، وإن كان الرجل لم يغب عنها وعلم على أنه استخرج من أحد الجبّين، فنجاسة الآنية تصرف الى آخر الجبّين استخراجا منه؛ لأن الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات ظهوراً.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 325