اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 184
البعر إذا وقع في اللبن عند الحلب، لا بأس به إذا ألقاه قبل أن تتفتت، ويظهر فيه اللون؛ لأن فيه عموم البلوى.

مسألة 185
إذا نزح الماء النجس من البئر يكره أن يبل به الطين، فيطين به المسجد، أو أرضه؛ لأن الطين يصير نجسا، وإن كان البئر طاهرا ترجيحا للنجاسة احتياطا بعد أن لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار النجس، بخلاف السرقين إذا جعل في الطين للتطيين؛ لأن فيه ضرورة إلى إسقاط اعتبار ذلك النوع؛ لأنه لا يتهيأ إلا بذلك.

مسألة 186
رجل رمي بعذرة في نهر، فانتضح الماء من وقوعها، فأصاب ثوب إنسان، لا يتنجس إلا أن يظهر فيه لون النجاسة؛ لأن في إصابة النجاسة شك، ونظير هذا الحمار إذا بال في الماء، فأصاب من ذلك الرش ثوب رجل لم يضره لأنه ماء حتى يتيقن أنه بول.

مسألة ???
الماء المستعمل: عن أبي حنيفة رحمه الله فيه ثلاث روايات: روى [عنا: محمد رحمه الله أنه طاهر غير طهور، وبه أخذ محمد، وعليه الفتوى لعموم البلوى إلا في الجنب، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله، وقد ذكرناه في مسائل الحمام في علامة العين.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 325