اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

يكن به بأس لما قلنا.

مسألة ???
كلب مشى على الثلج، فوضع إنسان قدمه على ذلك الموضع، أو جعل ذلك الثلج في المثلج، فإن لم يكن رطبا، يقال بالفارسية: آب پاك، قال: لا بأس به، وإن كان رطباً، فهو نجس؛ لأن عينه نجس، وكذلك الكلب إذا مشى في طين وردغة، فوطئ إنسان أثر رجليه غسل رجليه لما قلنا.

مسألة 194
الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثياب إنسان إن أخذ في حالة الغضب لا يجب عليه غسله، وإن أخذ فى حالة المزاح، يجب غسله؛ لأن في الوجه الأول يأخذ بالأسنان لا غير، ولا رطوبة في أسنانه، وفى الوجه الثاني يأخذه " بالأسنان والشفتين جميعاً، وشفتاه رطبة.

مسألة 195
كلب دخل الماء، ثم خرج فانتفض، فأصاب ثوب إنسان أفسده، ولو أصابه ماء المطر لم يفسد؛ لأن في الوجه الأول: الماء أصاب الجلد، وجلده نجس، وفى الوجه الثاني: أصاب الشعر وشعره طاهر.
قال - رضي الله عنه -: وهذه المسائل كلها تشير إلى أن الكلب نجس العين، وهو اختيار الفقيه أبى الليث - رحمة الله عليه، وذكر في شرح أحمد جي: أن الكلب ليس بنجس العين، وكذا ذكره في الواقعات: أن ما لا يؤكل لحمة من السباع، إذا ذبح يطهر لحمه، وكذا ذكر في الصيد والذبائح والبيوع أن لحم الكلب يطهر بالذكاة، حتى يجوز بيعه، وهو الأصح.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 325