اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية

بخلاف ما لم يتلف مالا كالإكراه على قبولها المال في الخلع، فيقع الطلاق ولا يلزمها المال، بخلاف الإكراه في الزوج، كما لوأكره على خلعها على
مال، وقبلت راضية، فإنه يقع الخلع، ويلزمها المال.
وإن لم يكن قولا لا ينفسخ كالبيع، والإجارة، والأقارير، فتنفذ فاسدة، لصدورها في المحل من الأهل، ويمنع النفاذ انعدام شرط النفاذ، وهوالرضا.

وإن كان فعلا لا يحتمل كون الفاعل آلة للحامل عليه كالزنا وشرب الخمر وأكل رمضان كان مقتصرا على الفاعل فيفسد صومه، ولا يجب عليه الحد.
وأما من حيث إنهما أي الشرب والأكل إتلاف فاختلفت الروايات في لزوم الفاعل أوالحامل.
ففي "الخلاصة " وغيرها الضمان على المحمول لا الحامل، وإن صلح آلة له من حيث الإتلاف؛ لأن منفعته حصلت للمحمول، هذا إذا لم يكن شبعان وإن كان فعلى ب الحامل قيمته، والعقر على الفاعل بلا رجوع على الحامل، إلا إن أتلفها بالوطء.
وإن كان فعلا يحتمل أن يكون الفاعل آلة للحامل عليه، فإن لزم من جعله آلة تبديل محل الجناية كان مقتصرا على الفاعل، كإكراه المحرم على قتل الصيد، والإكراه على البيع والتسليم، وإلا تبدل محل التسليم من المبيعة إلى المغصوبة؛ لأن التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير على سبيل الاستيلاء، فيكون غصبا، بخلاف نسبة التسليم من البائع؛ فإنه متمم للعقد؛ فيملكه المشتري ملكا فاسدا.

وإن احتمل كون الفاعل آلة، ولم يلزمه تبدل الجناية كعلى إتلاف المال والنفس ففي الملجئ نسب الفعل إلى الحامل ابتداء، لا نقلا من الفاعل إليه، فيجب القصاص والضمان على الحامل عنده، وعند زفر على الفاعل، وعند أبي يوسف لا قصاص على أحد.
ولوأكرهه على رمي صيد فقتل إنسانا، فالكفارة والدية على عاقلة الحامل.
وفي غير الملجئ اقتصر الحكم على الفاعل لعدم ما يفسد الاختيار.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 413