التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا قيد بذلك لما سيجيء من أنه قد تراعى المصلحة لغلبتها المفسدة؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، حيث قدر الإتيان بالمأمور به بقدر الاستطاعة، ولم يقدر الاجتناب عن المنهي عنه بها.
وروى في الكشف حديثا لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة
الثقلين".
ومن ثمة جاز ترك الواجب المراد به ما هوأعم من الفرض دفعا للمشقة، كما في سقوط العبادات عند وجود الأعذار، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات خصوصا الكبائر منها، إلا لدفع الهلاك عن نفسه، كما في إجراء كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإسلام.
وفي "السراج ": الكبيرة: ما كان حراما محضا شرع عليها عقوبة محضة، بنص قاطع، إما في الدنيا، وإما في الآخرة. وكذا الإعانة على المعاصي، والفجور، والحث على ذلك من جملة الكبائر. كذا في "الذخيرة".
وفيه أيضا سب الصحابة كبيرة، ونظر فيه بأنه يشعر بأنه ليس بكفر، مع أنه كفر.
وفيه أن الكبيرة لا تنافي الكفر بل من جملتها، على أنه صرح في الاختيار: إن سب أحدا من الصحابة، وبغضه لا يكون كفرا، لكن يضلل؛ فإن عليا لم يكفر شاتمه، حتى لم يقتله.
وبعضهم حصر الكبائر بالعد، فقال على: إنها تسعة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقذف المحصنة والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم.
وزاد أبوهريرة أكل الربا. وعلى السرقة، وشرب الخمر.
وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة، وكل ما استغفر عنه فهوصغيرة، كذا في "شرح العقائد.
وعند "الغزي" من الكبائر: اللواط والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله وشهادة الزور، والإفطار في رمضان بلا عذر، وقطع الرحم، وترك الصلاة، ونسيان القرآن، والخيانة في
وروى في الكشف حديثا لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة
الثقلين".
ومن ثمة جاز ترك الواجب المراد به ما هوأعم من الفرض دفعا للمشقة، كما في سقوط العبادات عند وجود الأعذار، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات خصوصا الكبائر منها، إلا لدفع الهلاك عن نفسه، كما في إجراء كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإسلام.
وفي "السراج ": الكبيرة: ما كان حراما محضا شرع عليها عقوبة محضة، بنص قاطع، إما في الدنيا، وإما في الآخرة. وكذا الإعانة على المعاصي، والفجور، والحث على ذلك من جملة الكبائر. كذا في "الذخيرة".
وفيه أيضا سب الصحابة كبيرة، ونظر فيه بأنه يشعر بأنه ليس بكفر، مع أنه كفر.
وفيه أن الكبيرة لا تنافي الكفر بل من جملتها، على أنه صرح في الاختيار: إن سب أحدا من الصحابة، وبغضه لا يكون كفرا، لكن يضلل؛ فإن عليا لم يكفر شاتمه، حتى لم يقتله.
وبعضهم حصر الكبائر بالعد، فقال على: إنها تسعة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقذف المحصنة والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم.
وزاد أبوهريرة أكل الربا. وعلى السرقة، وشرب الخمر.
وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة، وكل ما استغفر عنه فهوصغيرة، كذا في "شرح العقائد.
وعند "الغزي" من الكبائر: اللواط والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله وشهادة الزور، والإفطار في رمضان بلا عذر، وقطع الرحم، وترك الصلاة، ونسيان القرآن، والخيانة في