التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
حكمه حكم الغسل؛ لأن كشف العورة منهي عنه، والاستنجاء مأمور به، والنهي راجحعلى الأمر.
وفي "الخانية ": لوكشف عورته للاستنجاء يكون فاسقا.
والفرق بين الغسل والاستنجاء أن النجاسة الحكمية التي هي الجنابة ههنا أقوى من النجاسة الحقيقية. ويدل عليه أنه لم يجز عندها الصلاة لمن لم يمكنه الوضوء والتيمم، مع جوازها بالثوب النجس إذا لم يجد ثوبا طاهرا.
وهذا الفرق إنما يتم على ما حمل عليه المصنف كلام الفقهاء أن الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال على انكشاف العورة.
وأما على ما حمله عليه الحلبي في "شرح المنية" فلا.
قال فيه: وذكر في "القنية من عليه الغسل، وهناك رجال، لا يدعه وإن رأوه، ويختار ما هوأستر، والمرأة بين الرجال تؤخره، وبين النساء لا، والمراد بقوله: "وإن رأوه" رؤية ما سوى العورة؛ فإن كشف العورة لا يجوز عند أحد على الصحيح. انتهى.
وبه يتضح الفرق بين المرأة والرجل في وجوب التأخير عليها، لا عليه.
والمرأة بين النساء، كالرجل بين الرجال في وجوب الغسل *، وترك الاستنجاء كذا في "شرح الوقاية.
ومن فروع ذلك أي ما تقدم المفسدة على المصلحة: المبالغة في المضمضة بالغرغرة، والاستنشاق بدفع الماء إلى الخروج من الأنف مسنونة، وتكره للصائم؛ لاحتمال إفساد الصوم، فرجح دفع المفسدة على المصلحة.
ومن فروع ذلك تخليل الشعر أي: شعر اللحية سنة قيل: أي: قال أبويوسف - رحمه الله: إنها سنة في الوضوء، ومع ذلك يكره للمحرم تحرزا عن جناية النتف.
وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة
فمن ذلك أي مما تراعى فيه المصلحة لغلبتها على المفسدة الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة عن النجاسة الحقيقية أوالستر للعورة، أوالاستقبال للقبلة، فإن في ذلك أي
وفي "الخانية ": لوكشف عورته للاستنجاء يكون فاسقا.
والفرق بين الغسل والاستنجاء أن النجاسة الحكمية التي هي الجنابة ههنا أقوى من النجاسة الحقيقية. ويدل عليه أنه لم يجز عندها الصلاة لمن لم يمكنه الوضوء والتيمم، مع جوازها بالثوب النجس إذا لم يجد ثوبا طاهرا.
وهذا الفرق إنما يتم على ما حمل عليه المصنف كلام الفقهاء أن الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال على انكشاف العورة.
وأما على ما حمله عليه الحلبي في "شرح المنية" فلا.
قال فيه: وذكر في "القنية من عليه الغسل، وهناك رجال، لا يدعه وإن رأوه، ويختار ما هوأستر، والمرأة بين الرجال تؤخره، وبين النساء لا، والمراد بقوله: "وإن رأوه" رؤية ما سوى العورة؛ فإن كشف العورة لا يجوز عند أحد على الصحيح. انتهى.
وبه يتضح الفرق بين المرأة والرجل في وجوب التأخير عليها، لا عليه.
والمرأة بين النساء، كالرجل بين الرجال في وجوب الغسل *، وترك الاستنجاء كذا في "شرح الوقاية.
ومن فروع ذلك أي ما تقدم المفسدة على المصلحة: المبالغة في المضمضة بالغرغرة، والاستنشاق بدفع الماء إلى الخروج من الأنف مسنونة، وتكره للصائم؛ لاحتمال إفساد الصوم، فرجح دفع المفسدة على المصلحة.
ومن فروع ذلك تخليل الشعر أي: شعر اللحية سنة قيل: أي: قال أبويوسف - رحمه الله: إنها سنة في الوضوء، ومع ذلك يكره للمحرم تحرزا عن جناية النتف.
وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة
فمن ذلك أي مما تراعى فيه المصلحة لغلبتها على المفسدة الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة عن النجاسة الحقيقية أوالستر للعورة، أوالاستقبال للقبلة، فإن في ذلك أي