التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الخامسة: الضرر يزال
اختلال شرط من الشروط المذكورة مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالى في أن لا يناجي الرب تعالى إلا على أكمل الأحوال، ولكن متى تعذر شيء من ذلك الشروط جازت الصلاة بدونه تقديما أي: ترجيحا لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة.
ومنه أي: مما تراعى فيه المصلحة لغلبتها: الكذب مفسدة عظيمة محرمة، ومع ذلك متى تضمن جلب مصلحة تربوأي: تزيد عليه أي: الكذب، بل على مفسدته جاز ذلك الكذب كالكذب للإصلاح بين الناس، وكذب الزوج على الزوجة لإصلاحها، والكذب في الحرب للخدعة.
وفي مجمع الفتاوى ": يباح الكذب لإحياء حقه، ولدفع الظلم عن نفسه، كالشفيع يعلم بالبيع في جوف الليل، فإذا أصبح أشهد، وقال: علمت الآن. وكذا الصغيرة ترى الدم في جوف الليل، فتصبح وتقول: بلغت الآن. وتختار نفسها من الزوج. انتهى.
وفي "البيري": يجب أن تقول بلسانها بلغت الآن، وقد فسخت النكاح. انتهى.
وكذا إذا خاف الواقف أن يبطله قاض، يكتب في صك الوقف، وقد قضى به قاض؛ لأنه كذب منع المبطل من الإبطال. "عمادية".
ومنها: ترويج السلعة ترغيبا ومدحا، كما لوقال: اشتر هذا الفرس؛ فإنه كذا وكذا، إشارة إلى حمار له، وكما لودفع له دراهم، وقال: اشتر لي بهذه الدنانير كذا. "ولوالجية".
وقد تقدم عن "البزازية" أن المراد بجواز الكذب التعريض به، لا الكذب الخالص. ومثله في أواخر "المبسوط ".
وفي المحيط الرضوي: التعريض بالكذب لغير حاجة وضرورة. قيل: لا بأس به. وقيل: يكره.
لكن في شرح البخاري للعيني 7: أنه يجوز التخلص من الظلمة بالكذب الصراح، وقد يجب في بعض الصور بالاتفاق ككونه منحيا نبيا أووليا ممن يريد قتله، أولنجاة المسلمين من عدوهم. وقال الفقهاء: لوطلب ظالم وديعة لإنسان ليأخذها غصبا، وجب عليه الإنكار والكذب في أنه لا يعلم موضعها. انتهى فليحفظ.
ومنه أي: مما تراعى فيه المصلحة لغلبتها: الكذب مفسدة عظيمة محرمة، ومع ذلك متى تضمن جلب مصلحة تربوأي: تزيد عليه أي: الكذب، بل على مفسدته جاز ذلك الكذب كالكذب للإصلاح بين الناس، وكذب الزوج على الزوجة لإصلاحها، والكذب في الحرب للخدعة.
وفي مجمع الفتاوى ": يباح الكذب لإحياء حقه، ولدفع الظلم عن نفسه، كالشفيع يعلم بالبيع في جوف الليل، فإذا أصبح أشهد، وقال: علمت الآن. وكذا الصغيرة ترى الدم في جوف الليل، فتصبح وتقول: بلغت الآن. وتختار نفسها من الزوج. انتهى.
وفي "البيري": يجب أن تقول بلسانها بلغت الآن، وقد فسخت النكاح. انتهى.
وكذا إذا خاف الواقف أن يبطله قاض، يكتب في صك الوقف، وقد قضى به قاض؛ لأنه كذب منع المبطل من الإبطال. "عمادية".
ومنها: ترويج السلعة ترغيبا ومدحا، كما لوقال: اشتر هذا الفرس؛ فإنه كذا وكذا، إشارة إلى حمار له، وكما لودفع له دراهم، وقال: اشتر لي بهذه الدنانير كذا. "ولوالجية".
وقد تقدم عن "البزازية" أن المراد بجواز الكذب التعريض به، لا الكذب الخالص. ومثله في أواخر "المبسوط ".
وفي المحيط الرضوي: التعريض بالكذب لغير حاجة وضرورة. قيل: لا بأس به. وقيل: يكره.
لكن في شرح البخاري للعيني 7: أنه يجوز التخلص من الظلمة بالكذب الصراح، وقد يجب في بعض الصور بالاتفاق ككونه منحيا نبيا أووليا ممن يريد قتله، أولنجاة المسلمين من عدوهم. وقال الفقهاء: لوطلب ظالم وديعة لإنسان ليأخذها غصبا، وجب عليه الإنكار والكذب في أنه لا يعلم موضعها. انتهى فليحفظ.