اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الخامسة: الضرر يزال

قال في "خزانة الأكمل ": ذكر القدوري أنه لودفع قطعة إلى سقاء لشربة ماء من كوز، من غير أن يبين مقدار الماء جاز، وكذا لودفع قطعة إلى حمامي، من غير أن يبين مقدار مكته فيه، ومقدار ما يصب من الماء المسخن أودفع قطعة إلى حجام، أوقصار، أوحلاق، أودلال، كل ذلك جائز استحسانا. انتهى
ومنها: الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين ببخارى، وكذا بمصر بلد
المصنف، وقد يسمونه بيع الأمانة والشافعية يسمونه الرهن المعاد، ويسمى البيع الجائز.
والذي عليه بعض المحققين أنه صحيح في بعض الأحكام، ووفاء في بعضها، ورهن في بعضها.
ولذا قال في "الصيرفية: باع نصف كرمه من آخر بيع الوفاء، وخرج البائع والمشتري، كل بأهله إلى الكرم، فأخذ كل نصفه، هل إذا تعاملا وأعطاه الثمن، له أن يطالبه بما أخذ من الغلات، قال: نعم، إن أخذها المشتري بغير رضا البائع، وبرضاه لا. انتهى.

وفي "الغياثية ": المشتري شراء جائزا إذا باع ما اشتراه بيعا باتا أووفاء لا يجوز. كذا أفتى المتأخرون من غير خلاف، وإذا اختلفا، فقال أحدهما: اشتريته باتا، وقال
الآخر: وفاء، فالقول للبائع وقيل: المدعي البتات. "بيري".
وقدم في قاعدة المشقة تجلب التيسير ما يتعلق به.
وهكذا سماه به أي: الرهن المعاد في الملتقط"، وقد ذكرناه أي: هذا البيع مع ما يتعلق به من الأقوال في شرح الكنز" من باب خيار الشرط.
وذكر في "القنية" و"البغية" يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح. انتهى.
وهكذا في حاوي المنية، والظاهر أنه يجوز بما قل من الربح أوكثر، ولكن في معروضات المفتي أبي السعود: لوأدان العشرة باثني عشر أوبثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمر السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف، ونبه على ذلك، فلم يمتثل، ماذا يلزمه
أجاب: يعزر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه، فيترك.
وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه
المجلد
العرض
26%
تسللي / 413