التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وقوله وغلبة استعماله أي: اللفظ المنقول فيه أي: المعنى المجازي، بيان الدليل النقل؛ إذ لولم يغلب استعماله فيه بأن لم يهجر المعنى الحقيقي لا يكون منقولا؛ فالمراد من الاستعمال التي تترك به الحقيقة نقل الألفاظ الشرعية واستعمالها بمعانيها الموضوعة لها في الشرع، فيه تترك معانيها الحقيقية اللغوية.
واعلم أنهم ذكروا في "التحرير وغيره أن هذه الألفاظ المستعملة لأهل الشرع في غير معانيها اللغوية حقائق يتبادر منها معانيها الشرعية بلا قرينة، سواء كان المناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي أولا بلا خلاف.
وإنما الخلاف في أنها حقيقة عرفية للفقهاء بسبب أنهم وضعوها لتلك المعاني، فهي في تخاطبهم تدل بلا قرينة، وأما الشارع فإنما استعملها فيها مجازا عن معانيها اللغوية بمعونة القرائن، أوحقيقة شرعية بوضع الشارع فتدل في كلامه على تلك المعاني بلا قرينة
فالجمهور على الثاني. وذهب القاضي أبوبكر والبيضاوي إلى الأول.
فهي في كلام الشارع حقيقة أومجاز مشتهر.
وعلى كل فلا بد له من نصب قرينة تدل على أن المراد بها غير المعاني اللغوية دفعا التبادر اللغوي.
فمدار التوجيه هل الأولى في تقدير القرينة واعتبارها قرينة تعريف النقل وتعيينه، أوقرينة تعريف المجاز
ذهب الجمهور إلى الأول، والقاضيان إلى الثاني.
ولا خفاء في أن كلام المصنف موافق للجمهور، إذ القاضيان لا يقولان بالنقل.
والمراد من العادة نقله أي: اللفظ عن موضعه الأصلي إلى معناه المجازي عرفا، كالدابة لما يدب على الأرض نقلت في العرف لما يدب من ذوات القوائم الأربع، وكالرفع " للحركة المخصوصة.
وقوله: "وغلبة استعماله فيه" عطف على نقله فيه ما تقدم.
واعلم أنهم ذكروا في "التحرير وغيره أن هذه الألفاظ المستعملة لأهل الشرع في غير معانيها اللغوية حقائق يتبادر منها معانيها الشرعية بلا قرينة، سواء كان المناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي أولا بلا خلاف.
وإنما الخلاف في أنها حقيقة عرفية للفقهاء بسبب أنهم وضعوها لتلك المعاني، فهي في تخاطبهم تدل بلا قرينة، وأما الشارع فإنما استعملها فيها مجازا عن معانيها اللغوية بمعونة القرائن، أوحقيقة شرعية بوضع الشارع فتدل في كلامه على تلك المعاني بلا قرينة
فالجمهور على الثاني. وذهب القاضي أبوبكر والبيضاوي إلى الأول.
فهي في كلام الشارع حقيقة أومجاز مشتهر.
وعلى كل فلا بد له من نصب قرينة تدل على أن المراد بها غير المعاني اللغوية دفعا التبادر اللغوي.
فمدار التوجيه هل الأولى في تقدير القرينة واعتبارها قرينة تعريف النقل وتعيينه، أوقرينة تعريف المجاز
ذهب الجمهور إلى الأول، والقاضيان إلى الثاني.
ولا خفاء في أن كلام المصنف موافق للجمهور، إذ القاضيان لا يقولان بالنقل.
والمراد من العادة نقله أي: اللفظ عن موضعه الأصلي إلى معناه المجازي عرفا، كالدابة لما يدب على الأرض نقلت في العرف لما يدب من ذوات القوائم الأربع، وكالرفع " للحركة المخصوصة.
وقوله: "وغلبة استعماله فيه" عطف على نقله فيه ما تقدم.