اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

ووجه التخصيص في الأول بالاستعمال وفي الثاني بالعادة ظاهره أن العرف يعلم العادة، ويكرر ذلك منهم، فيصلح أن يكون بدلالتها.
وأما الشارع فإنما يعلم ذلك باستعماله.
وتمامه في الكشف الكبير
قال فيه: ويجوز أن يكون الاستعمال راجعا إلى القول، بمعنى أنهم يطلقون هذا اللفظ في معناه المجازي في الشرع أوالعرف، دون معناه الموضوع له الأصلي.

وذكر سراج الدين عمر بن إسحاق بن محمد الغزنوي الأصل، الهندي، في شرح المغني الأصولي للخبازي العادة: عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السلمية.
وهي أي: العادة بهذا المعنى تعم الاستعمال أنواع ثلاثة
النوع الأول: العرفية العامة كوضع القدم فيما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يراد به مطلق الدخول عرفا عاما حتى هجر المعنى الأصلي، فلا يحنث به، فلواضطجع ووضع قدميه فيها لا يحنث؛ لأنه لا يقال عرفا أنه وضع قدمه فيها.
والنوع الثاني: العرفية الخاصة كاصطلاح كل طائفة مخصوصة كالرفع للنحاة
فإنه عندهم اسم للحركة المخصوصة والفرق والجمع والنقض للنظار، فإن الفرق عندهم أن يبين في الأصل وصف له مدخل في العلية لا يوجد في الفرع، والجمع هوجمع الفرع مع الأصل في الحكم بموجب وصف مشترك بينهما، والنقض تخلف حكم المدعى عن الدليل. ومعانيها اللغوية غنية عن البيان.

والنوع الثالث: العرفية الشرعية كالصلاة والزكاة والحج، تركت معانيها أي: هذه الألفاظ اللغوية وهى الدعاء، والزيادة، والطهارة، والقصد بمعانيها الشرعية من الأركان المعلومة، وتمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه الله تعالى، وزيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص. انتهى كلام الهندي.
فمما فرع في الفقه على هذه القاعدة السادسة: -
المجلد
العرض
28%
تسللي / 413