اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

حد الماء الجاري الأصح صفة الحد من أنه ما يعده الناظر جاريا
وكونه من فروعها بناء على أن معناه ما يعتاد عد الناظر إياه جاريا.
ووصفه بالأصح؛ لأن له حدودا أخر، كقولهم: ما يذهب بتبنة. وقولهم: ما لا يتكرر استعماله وقولهم ما لا ينحسر وجه الأرض بالاعتراف بكفيه. والأصحالأول. "زيلعي ".
ومنها أي: مما فرع عليها وقوع البعر الكثير في البئر أي: مسألة وقوعه فيها، فإنه قد اختلف في الكثير، فقيل: هوالثلث. وقيل: ما يغطي وجه الماء، وقيل: ما لا يخلوكل دلوعن بعرة أوبعرتين. والأصح فيه ما يستكثره الناظر أي: يعده كثيرا. وهوظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وعليه الاعتماد. هداية ". وهوالمختار.
"معراج الدراية".
وفي "الأكمل: أنه موافق لمذهب أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لا يقدر شيئا
بالرأي فيما يحتاج إلى التقدير.
وتفريعه بالتأويل المتقدم.
ومنها: الماء الكثير الملحق بالجاري فإن فيه أقوالا، والأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به، فإن غلب على ظنه وصول النجاسة إلى الجانب الآخر فهوقليل لا يجوز الوضوء به، وإلا فهوكثير يجوز الوضوء به؛ لأن أبا حنيفة يفوض إلى رأي المبتلى من غير حكم بالتقدير فيما لا تقدير فيه من جهة الشارع، لا التقدير بشيء من عشر في عشر، كما هومروي عن الإمام محمد رحمه الله تعالى، ولا اعتبار بالتحريك بأن لم يتحرك طرفه المتنجس بتحرك طرفه الآخر فهوكثير، وإلا فقليل، كما هوالمروي عن أبي يوسف.
ومنها: الحيض والنفاس، قالوا: لوزاد الدم على أكثر الحيض والنفاس ردت إلى
عادتها إن كانت معتادة، أوإلى أكثرها إن كانت مبتدأة؛ فتقضى صلاة ما زاد عليها؛ لأنه استحاضة.

وهل تترك الصلاة بمجرد رؤيتها على عادتها قيل: تترك ولا تؤمر بالاغتسال.
وقيل: تؤمر بهما؛ لأن الزيادة مترددة بين الاستحاضة، فلا تترك الصلاة بالشك، والأول أصح كما في "الزيلعي "، و"النهاية"، و"المحيط"؛ لأن دليل كونه حيضا ظاهر، وهورؤية الدم في
المجلد
العرض
28%
تسللي / 413