التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
أوانه، وفي خروجها عن الحيض شك؛ فحكمنا بأنها حيض حتى يتبين أمرها؛ لأن الزيادة لا تكون استحاضة حتى يجاوز العشرة.
ثم إن هذا المثال وكثيرا من الأمثلة ليست العادة فيها بمعنى العادة المعروفة بما ذكره الهندي المرادفة للعرف المستفادة من الحديث، فكونه من فروع القاعدة يحتاج إلى نظر دقيق.
ومن ذلك المفرع على القاعدة: العمل الكثير المفسد للصلاة مفوض إلى العرف فتفسد لوكان العمل بحيث لورآه راء يظن أنه أي العامل خارج الصلاة. وعليه أكثر المشايخ. وقيل: مفوض إلى المصلي إن استكثره فهوكثير، وإلا فهوقليل.
قال شمس الأئمة الحلواني وهذا أقرب إلى مذهب أبي حنيفة؛ لأنه يفوضه إلى رأي المبتلى ". ومنه أي ومن ذلك أيضا: تناول الثمار الساقطة من الأشجار إن كانت في المصر لا يسعه أن يتناول شيئا منها إلا أن يعلم نصا أودلالة أن صاحبها أباحها؛ لأن ذلك في الأمصار لا يكون مباحا عادة.
وإن كانت في الحائط أي البستان، فإن كانت من الثمار التي تبقى، كالجوز وغيره، لا يسعه أن يأخذه ما لم يعلم الإذن.
وإن كانت مما لا تبقى، تكلموا فيه، والأصح أنه لا بأس ما لم يتبين النهي صريحا أودلالة. "خلاصة ".
زاد في "الخانية: وإن كانت في الرساتيق التي يقال لها بيراسته أي: القرى والسواد، فإن في الثمار التي تبقى لا يسعه الأخذ إلا أن يعلم الإذن، وإن فيما لا تبقى اتفقوا على أنه يسعه الأخذ ما لم يعلم النهي صريحا أودلالة. انتهى.
وأما في الثمار التي على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ من موضع لم يؤذن له إلا أن يكون ذلك في موضع كثير الثمار، يعلم أنهم يسمحون بمثل ذلك، فيسعه أن يأكل، ولا يسعه أن يحمل.
وفي منظومة ابن وهبان: ما يفيد تخصيص الساقط تحت الشجر بالأكل.
وفيما نقلناه عن "الخلاصة" ما يفيد أنه أعم منه ومن الحمل، ومع ذلك مسألة ما على الأشجار قيدها في "الخانية" بالأكل، فلوكان كما قاله ابن وهبان في مسألة الساقط تحتها لقيده به. تأمل هذا.
ثم إن هذا المثال وكثيرا من الأمثلة ليست العادة فيها بمعنى العادة المعروفة بما ذكره الهندي المرادفة للعرف المستفادة من الحديث، فكونه من فروع القاعدة يحتاج إلى نظر دقيق.
ومن ذلك المفرع على القاعدة: العمل الكثير المفسد للصلاة مفوض إلى العرف فتفسد لوكان العمل بحيث لورآه راء يظن أنه أي العامل خارج الصلاة. وعليه أكثر المشايخ. وقيل: مفوض إلى المصلي إن استكثره فهوكثير، وإلا فهوقليل.
قال شمس الأئمة الحلواني وهذا أقرب إلى مذهب أبي حنيفة؛ لأنه يفوضه إلى رأي المبتلى ". ومنه أي ومن ذلك أيضا: تناول الثمار الساقطة من الأشجار إن كانت في المصر لا يسعه أن يتناول شيئا منها إلا أن يعلم نصا أودلالة أن صاحبها أباحها؛ لأن ذلك في الأمصار لا يكون مباحا عادة.
وإن كانت في الحائط أي البستان، فإن كانت من الثمار التي تبقى، كالجوز وغيره، لا يسعه أن يأخذه ما لم يعلم الإذن.
وإن كانت مما لا تبقى، تكلموا فيه، والأصح أنه لا بأس ما لم يتبين النهي صريحا أودلالة. "خلاصة ".
زاد في "الخانية: وإن كانت في الرساتيق التي يقال لها بيراسته أي: القرى والسواد، فإن في الثمار التي تبقى لا يسعه الأخذ إلا أن يعلم الإذن، وإن فيما لا تبقى اتفقوا على أنه يسعه الأخذ ما لم يعلم النهي صريحا أودلالة. انتهى.
وأما في الثمار التي على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ من موضع لم يؤذن له إلا أن يكون ذلك في موضع كثير الثمار، يعلم أنهم يسمحون بمثل ذلك، فيسعه أن يأكل، ولا يسعه أن يحمل.
وفي منظومة ابن وهبان: ما يفيد تخصيص الساقط تحت الشجر بالأكل.
وفيما نقلناه عن "الخلاصة" ما يفيد أنه أعم منه ومن الحمل، ومع ذلك مسألة ما على الأشجار قيدها في "الخانية" بالأكل، فلوكان كما قاله ابن وهبان في مسألة الساقط تحتها لقيده به. تأمل هذا.