التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وفي نقل "الخانية" الاتفاق في مسألة الساقط في الرساتيق يخالفه ما في "الولوالجية" من حكاية الخلاف في ذلك.
وأما ورق الشجر الساقط في الطريق فإن كان ينتفع به كورق التوت في أيام القز، ليس له أن يأخذه، وإن أخذ ضمن، وإن كان لا ينتفع به له أن يأخذه.
رفع التفاح والكمثرى ونحوهما من النهر الجاري وأكله جائز وإن كثر.
ومنه إجارة الظئر ولوبطعامها وكسوتها إذا كانت المدة معينة؛ فإن القياس يقتضي عدم الجواز من وجهين:
أحدهما كونها واردة على استهلاك العين، وهواللبن فصار كاستئجار البقر الشرب لبنها.
وثانيهما: الجهالة في الأجرة.
ولكنهم أجازوها للتعارف في الأمصار توسعة على الظائر والأخيار.
وقضية إطلاقه يفيد أن للمسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد الكافر. وبه صرح في "الخانية ".
نعم لا يجوز خدمة المسلمة، ولا المسلم الكافر والكافرة، وللعمل يجوز "بحر".
ومنه: أما فيما لا نص فيه من كونه كيليا أووزنيا وهوما عدا الستة المنصوص عليها من الأموال الربوية حيث يعتبر فيه العرف في كونه كيليا أووزنيا وأما المنصوص على كيله وهوالبر والشعير والتمر والملح، أوعلى وزنه كالذهب والفضة فلا اعتبار فيه للعرف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي ب يوسف رحمه الله.
وقواه أي: رجح قول أبي يوسف في فتح القدير" في باب الربا، ولا خصوصية في عدم اعتبار العرف في المنصوص عليه للربا، وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه ربويا كان أوغيره.
ولعدم اعتباره في غير الربوي، قال قال في الظهيرية من كتاب الصلاة وكان محمد بن الفضل يقول: السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليس بعورة، لتعامل العمال في الإبداء أي: الإظهار عن ذلك الموضع عند الاتزار، وفي النزع أي: المنع عن العادة الظاهرة نوع حرج. وهذا
وأما ورق الشجر الساقط في الطريق فإن كان ينتفع به كورق التوت في أيام القز، ليس له أن يأخذه، وإن أخذ ضمن، وإن كان لا ينتفع به له أن يأخذه.
رفع التفاح والكمثرى ونحوهما من النهر الجاري وأكله جائز وإن كثر.
ومنه إجارة الظئر ولوبطعامها وكسوتها إذا كانت المدة معينة؛ فإن القياس يقتضي عدم الجواز من وجهين:
أحدهما كونها واردة على استهلاك العين، وهواللبن فصار كاستئجار البقر الشرب لبنها.
وثانيهما: الجهالة في الأجرة.
ولكنهم أجازوها للتعارف في الأمصار توسعة على الظائر والأخيار.
وقضية إطلاقه يفيد أن للمسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد الكافر. وبه صرح في "الخانية ".
نعم لا يجوز خدمة المسلمة، ولا المسلم الكافر والكافرة، وللعمل يجوز "بحر".
ومنه: أما فيما لا نص فيه من كونه كيليا أووزنيا وهوما عدا الستة المنصوص عليها من الأموال الربوية حيث يعتبر فيه العرف في كونه كيليا أووزنيا وأما المنصوص على كيله وهوالبر والشعير والتمر والملح، أوعلى وزنه كالذهب والفضة فلا اعتبار فيه للعرف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي ب يوسف رحمه الله.
وقواه أي: رجح قول أبي يوسف في فتح القدير" في باب الربا، ولا خصوصية في عدم اعتبار العرف في المنصوص عليه للربا، وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه ربويا كان أوغيره.
ولعدم اعتباره في غير الربوي، قال قال في الظهيرية من كتاب الصلاة وكان محمد بن الفضل يقول: السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليس بعورة، لتعامل العمال في الإبداء أي: الإظهار عن ذلك الموضع عند الاتزار، وفي النزع أي: المنع عن العادة الظاهرة نوع حرج. وهذا