اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

واعلم أن الخلاف في عادة المعتادة لا في عادة المبتدئة؛ إذ لا خلاف في أنها تثبت بمرة، فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى - لا تثبت العادة المتقدمة إلا بمرتين؛ لأنها مشتقة من العدد، فلا بد من التكرار وعند أبي يوسف تثبت ولوبمرة واحدة، قالوا: وعليه الفتوى.
لأن المراهقة إذا رأت الدم مرة واحدة صارت عادة لها بالإجماع، فلورأت مرتين، أوأكثر، ثم استمر بهما الدم ردت العادة إلى المتكررة عندهما، وإلى آخر ما رأت عنده. قهستاني.
وهل الخلاف المذكور في العادة الأصلية وهي أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على الولاء، أودماء متفقة، وأطهارا متفقة على الولاء، كما إذا رأت الدم خمسة أيام، وطهرا خمسا وعشرين ثم رأته ستة أيام ثم رأته سبعة، ثم رأته ستة؛ فالعبرة للستة لتكررها عندهما، ولوقوعها أخيرة عند أبي يوسف. لا فرق بين أن تكون مبتدأة أوغيرها.
أوفي العادة الجعلية وهي إما في حق الطهر والدم جميعا، وذلك بأن ترى أطهارا مختلفة ودماء مختلفة، أوترى دمين متفقين، أوطهرين متفقين بينهما تخالف ثم استمر بها الدم، فيجب البناء إما على أوسط الأعداد الثلاثة الأخيرة، أوعلى أقل المرتبتين الأخيرتين على ما اختلفوا فتسمى ذلك عادة جعلية في الدم والطهر جميعا.

وأما في حق الطهر فقط وذلك بأن ترى أطهارا مختلفة أوطهرين متفقين بينهما طهر مخالف، فإذا استمر بها الدم يجب البناء في حق الطهر على أوسط الأعداد الثلاثة الأخيرة، أوعلى أقل المرتبتين الأخيرتين فتصير عادتها في الطهر جعلية.
وأما في حق الدم فقط وذلك بأن ترى دماء مختلفة، أودمين متفقين بينهما تخالف، فإذا استمر بها الدم يجب البناء في حق الدم على أوسط الأعداد الثلاثة الأخيرة، أوعلى أقل المرتبتين الأخيرتين فتصير عادتها في الدم جعلية.
ثم هذه العادة إذا اعترضت على العادة الأصلية، ثم جاء الاستمرار؛ فعند مشايخ بلخ لا تنتقض العادة الأصلية، وعند مشايخ بخارى تنتقض كذا في " التتارخانية ".
أوفيهما أي: في كل من الأصلية والجعلية، الأصح أنه في كل منهما ذكر
مستوفى في "الخلاصة" وغيرها.
قال في "الخلاصة: الانتقال على ضربين انتقال عدد وانتقال مكان.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 413