التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
فانتقال العدد أن ترى زيادة على معروفتها، والمكان بحاله وانتقال المكان أن ترى في غير موضعها المعروف.
ثم الانتقال لا يكون إلا بمرتين في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى-،
وعند أبي يوسف يكون بمرة، وعليه الفتوى.
وبيان هذا الأصل بمسائل:
منها: أن المرأة إذا كانت عادتها في الحيض خمسة أيام من أول كل شهر، وطهرها خمسا وعشرين، فرأت مرة زيادة على معروفتها، إلا أنها لم تتجاوز العشرة، فإنه يكون جميع ما رأت حيضا بالاتفاق، غير أنه عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - الحيض مرة عادة، وعند أبي يوسف تكون عادة.
وثمرة الخلاف بينهم في الشهر الثاني إذا استمر بها الدم فإنها ترد إلى عادتها القديمة عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف ترد إلى آخر ما رأت.
وأجمعوا على أنها إذا زادت على ذلك بمرتين، ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث فإنها ترد إلى ما توالى عليه الدم مرتين، وكذا إذا انقطع دمها دون عادتها من ثلاثة أيام أوأربعة أيام فهوعلى هذا. انتهى
وأنت تعلم منه أنه لا يستفاد منه الخلاف في العادة الجعلية وجودا وعدما فضلا عن الاستيفاء، إلا أن يكون الاستيفاء في غيرها.
ولكن قد يقال إن على مذهب أبي يوسف لا يتصور العادة الجعلية لثبوت العادة عنده بعمرة واحدة، ففي صورة الجعلية العادة عنده المرة الأخيرة لا غير.
الثاني من تلك الفروع: تعليم الكلب الصيد يتحقق بترك أكله الصيد بأن يصير الترك أي: ترك الأكل عادة له، وذلك أي: كونه عادة يتحقق بتركه الأكل ثلاث مرات عندهما، وعند أبي حنيفة مفوض إلى أهل الخبرة والصناعة من غير تقدير بمرات.
وأما البازي فتعليمه بالرجوع إذا دعوته، والفهد بالرجوع وترك الأكل. كذا في "الاختيار ".
ثم الانتقال لا يكون إلا بمرتين في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى-،
وعند أبي يوسف يكون بمرة، وعليه الفتوى.
وبيان هذا الأصل بمسائل:
منها: أن المرأة إذا كانت عادتها في الحيض خمسة أيام من أول كل شهر، وطهرها خمسا وعشرين، فرأت مرة زيادة على معروفتها، إلا أنها لم تتجاوز العشرة، فإنه يكون جميع ما رأت حيضا بالاتفاق، غير أنه عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - الحيض مرة عادة، وعند أبي يوسف تكون عادة.
وثمرة الخلاف بينهم في الشهر الثاني إذا استمر بها الدم فإنها ترد إلى عادتها القديمة عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف ترد إلى آخر ما رأت.
وأجمعوا على أنها إذا زادت على ذلك بمرتين، ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث فإنها ترد إلى ما توالى عليه الدم مرتين، وكذا إذا انقطع دمها دون عادتها من ثلاثة أيام أوأربعة أيام فهوعلى هذا. انتهى
وأنت تعلم منه أنه لا يستفاد منه الخلاف في العادة الجعلية وجودا وعدما فضلا عن الاستيفاء، إلا أن يكون الاستيفاء في غيرها.
ولكن قد يقال إن على مذهب أبي يوسف لا يتصور العادة الجعلية لثبوت العادة عنده بعمرة واحدة، ففي صورة الجعلية العادة عنده المرة الأخيرة لا غير.
الثاني من تلك الفروع: تعليم الكلب الصيد يتحقق بترك أكله الصيد بأن يصير الترك أي: ترك الأكل عادة له، وذلك أي: كونه عادة يتحقق بتركه الأكل ثلاث مرات عندهما، وعند أبي حنيفة مفوض إلى أهل الخبرة والصناعة من غير تقدير بمرات.
وأما البازي فتعليمه بالرجوع إذا دعوته، والفهد بالرجوع وترك الأكل. كذا في "الاختيار ".