التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
المتعارف الذي كان في شرائه هل يكون للمشتري الثاني الخيار أي خيار الفسخ، كما يكون مخيرا إذا كان الأجل مشروطا في العقد
فمنهم من أثبته أي الخيار فيه أيضا، والجمهور على أنه بيع مرابحة، وتولية بلا بيان للتقسيط المذكور؛ لكونه أي: الثمن حالا بالعقد، وإن سامحه البائع واستوفى منه الثمن منجما ذكره الزيلعي في باب التولية من البيوع.
ومنها في استئجار الكاتب قالوا: الحبر بكسر الحاء، المداد الذي يكتب به عليه أي: الكاتب وفي استئجار الخياط، قالوا: الخيط والإبرة عليه أي:
الخياط عملا بالعرف.
وينبغي أن يكون الكحل على الكحال عند استئجاره للعرف على ذلك.
ومن هذا القبيل طعام العبد المستأجر ولومياومة فإنه على المستأجر يعني للعرف بخلاف علف الدابة فإنه على المؤجر، فلوشرط على المستأجر فسدت
الإجارة، كما في "البزازية".
والذي في "الخلاصة، و"البزازية ونفقة العبد، وعلف الدابة على الآجر. انتهى. فما نقله عن "البزازية" فيه ما فيه.
بخلاف استئجار الظئر بطعامها وكسوتها فإنه جائز، وإن كان مجهولا للعرف.
وإن لم يشترط طعامها وكسوتها على المستأجر في العقد فهما على الظهر نفسها.
"خلاصة ".
وفرع على أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر، أن المستأجر لوتركها بلا علف حتى ماتت لا يضمن؛ لأنه ليس عليه. كما في "البزازية".
ومنها ما في آخر وقف "القنية": بعث شَمْعًا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق، وبقي منه أي: الشمع ثلثه أودونه ليس للإمام، ولا للمؤذن أن يأخذ الباقي من الشمع من غير إذن الدافع لكن لوكان العرف في ذلك الموضع أن الإمام، والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن؛ فله ذلك. انتهى كلام
القنية ""
ومنها: البطالة أي: أيام البطالة في المدارس كأيام الأعياد، ويوم عاشوراء، وشهر
فمنهم من أثبته أي الخيار فيه أيضا، والجمهور على أنه بيع مرابحة، وتولية بلا بيان للتقسيط المذكور؛ لكونه أي: الثمن حالا بالعقد، وإن سامحه البائع واستوفى منه الثمن منجما ذكره الزيلعي في باب التولية من البيوع.
ومنها في استئجار الكاتب قالوا: الحبر بكسر الحاء، المداد الذي يكتب به عليه أي: الكاتب وفي استئجار الخياط، قالوا: الخيط والإبرة عليه أي:
الخياط عملا بالعرف.
وينبغي أن يكون الكحل على الكحال عند استئجاره للعرف على ذلك.
ومن هذا القبيل طعام العبد المستأجر ولومياومة فإنه على المستأجر يعني للعرف بخلاف علف الدابة فإنه على المؤجر، فلوشرط على المستأجر فسدت
الإجارة، كما في "البزازية".
والذي في "الخلاصة، و"البزازية ونفقة العبد، وعلف الدابة على الآجر. انتهى. فما نقله عن "البزازية" فيه ما فيه.
بخلاف استئجار الظئر بطعامها وكسوتها فإنه جائز، وإن كان مجهولا للعرف.
وإن لم يشترط طعامها وكسوتها على المستأجر في العقد فهما على الظهر نفسها.
"خلاصة ".
وفرع على أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر، أن المستأجر لوتركها بلا علف حتى ماتت لا يضمن؛ لأنه ليس عليه. كما في "البزازية".
ومنها ما في آخر وقف "القنية": بعث شَمْعًا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق، وبقي منه أي: الشمع ثلثه أودونه ليس للإمام، ولا للمؤذن أن يأخذ الباقي من الشمع من غير إذن الدافع لكن لوكان العرف في ذلك الموضع أن الإمام، والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن؛ فله ذلك. انتهى كلام
القنية ""
ومنها: البطالة أي: أيام البطالة في المدارس كأيام الأعياد، ويوم عاشوراء، وشهر