التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
الحج، وصلة الرحم، أما فيهما فيأخذ المعلوم، ولا يستحق العزل، وهذا في الحج الفرض، أما النقل أوزيارة بيت المقدس لا يستحق المعلوم، ولم يصرح باستحقاقه العزل، كذا في "الدر المنتقى ".
فائدة
مناسبة لهذا المقام نقل في "القنية": أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوعا للاستراحة، أولزيارة أهله وعبارته أي كتاب القنية في باب الإمامة من كتاب الصلاة إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أي القرى أسبوعا، أونحوه، ليس في عبارته كل شهر كما ترى، وقد ادعاه المصنف أويترك المصيبة، أولاستراحة، لا بأس به، ومثله أي: الترك لما ذكر معفوعنه في العادة والشرع. انتهى كلام القنية. فلا يحرم المرسوم المعين له.
ونقل في "البحر: عن الخصاف: أنه لا يستحق شيئا منه.
وفي "أنفع الوسائل مسألة واقعة، وهي أن المدرس، أوالمعيد، أوالفقيه، أوالإمام، أومن كان مباشرا شيئا من وظائف المدارس إذا حج، أومرض، أوحصل له ما يسمونه الناس عذرا شرعيا على اصطلاحهم المتعارف بين الفقهاء، لا يحرم مرسومه المعين له، بل يصرف إليه، ولا يكتب عليه غيبة.
ومقتضى ما ذكره الخصاف أنه لا يستحق شيئا من المعلوم مدة ذلك العذر.
ولوحلت بهذا القيم آفة من الآفات مثل الخرس والعمى، وذهاب العقل، والفالج وأشباه ذلك، هل يكون له الأجرة
فإن أمكنه معه الكلام والأمر والنهي، والأخذ والإعطاء، فله الأجرة، وإلا فلا.
فالمدرس إذا مرض والفقيه، أوأحد من أرباب الوظائف بالمدرسة فإنه على ما قاله الخصاف إن كان يمكنه أن يباشر ذلك استحق، وإلا فلا شيء له.
فالخصاف جعل استباحة المعلوم دائرا على المباشرة وجودا وعدما، وهذا هوالفقه وليس له أن يستنيب عند الخصاف مطلقا بعذر أوغيره. انتهى.
قال ابن نجيم عمر في "مختصره: وهذا إذا لم يكن شرط وإلا فيتبع.
فائدة
مناسبة لهذا المقام نقل في "القنية": أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوعا للاستراحة، أولزيارة أهله وعبارته أي كتاب القنية في باب الإمامة من كتاب الصلاة إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أي القرى أسبوعا، أونحوه، ليس في عبارته كل شهر كما ترى، وقد ادعاه المصنف أويترك المصيبة، أولاستراحة، لا بأس به، ومثله أي: الترك لما ذكر معفوعنه في العادة والشرع. انتهى كلام القنية. فلا يحرم المرسوم المعين له.
ونقل في "البحر: عن الخصاف: أنه لا يستحق شيئا منه.
وفي "أنفع الوسائل مسألة واقعة، وهي أن المدرس، أوالمعيد، أوالفقيه، أوالإمام، أومن كان مباشرا شيئا من وظائف المدارس إذا حج، أومرض، أوحصل له ما يسمونه الناس عذرا شرعيا على اصطلاحهم المتعارف بين الفقهاء، لا يحرم مرسومه المعين له، بل يصرف إليه، ولا يكتب عليه غيبة.
ومقتضى ما ذكره الخصاف أنه لا يستحق شيئا من المعلوم مدة ذلك العذر.
ولوحلت بهذا القيم آفة من الآفات مثل الخرس والعمى، وذهاب العقل، والفالج وأشباه ذلك، هل يكون له الأجرة
فإن أمكنه معه الكلام والأمر والنهي، والأخذ والإعطاء، فله الأجرة، وإلا فلا.
فالمدرس إذا مرض والفقيه، أوأحد من أرباب الوظائف بالمدرسة فإنه على ما قاله الخصاف إن كان يمكنه أن يباشر ذلك استحق، وإلا فلا شيء له.
فالخصاف جعل استباحة المعلوم دائرا على المباشرة وجودا وعدما، وهذا هوالفقه وليس له أن يستنيب عند الخصاف مطلقا بعذر أوغيره. انتهى.
قال ابن نجيم عمر في "مختصره: وهذا إذا لم يكن شرط وإلا فيتبع.