التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
بقي عند عدم الشرط والاستحقاق هل تخرج الوظيفة لم أر نقلا في المسألة صريحا، ثم نقل عن البزازية أن غيبته إن جاوزت ثلاثة أشهر يحل لغيره أن يأخذ حجرته ووظيفته، وإن انشغل بشيء كالعلم والكتابة، وكان لا يتخلف للتعلم يحل له الوظيفة.
وهذا كما ترى غير مقيد بخروج لا بد منه، والظاهر تقييده به.
وما ذكره في أنفع الوسائل" نقلا عن الخصاف بمنع الاستنابة ردّه في "البحر"، فإن الخصاف جوز التوكيل للقيم.
وفي "الخلاصة ": يجوز للإمام أن يستنيب.
وهل يجوز الاستنابة في غير هذه الوظائف لم أره. لكن في "الفتاوى التاجية " ما يفيد الجواز، فتأمل.
ومنها: المدارس الموقوفة على درس الحديث، ولا يعلم مراد الواقف فيها، هل
يدرس فيها علم أصول الحديث الذي هوالمصطلح أي: مصطلح المحدثين من التواتر، والشهرة والإرسال والانقطاع، والصحة، والضعف، والحسن، إلى غير ذلك مما هومذكور في تصانيفه كمختصر ابن الصلاح أوهل يقرأ متن الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما، ويتكلم على ما في الحديث من فقه، وغريب ولغة ومشكل، واختلاف كما هوعرف الناس الآن، فتلك المدارس يعتبر فيها العرف حيث لم يعلم مراد الواقف فيها.
قال الجلال الأسيوطي وهوأي: عرف الناس الآن شرط المدرسة الشيخونية في مصر، كما رأيته في شرط واقفها. قال وقد سأل شيخ الإسلام أبوالفضل أحمد بن
حجر شيخه الحافظ عبد الرحيم العراقي عن ذلك الشرط.
فأجاب العراقي بأن الظاهر اتباع شروط الواقفين؛ فإنهم يختلفون في الشرط وكذلك اصطلاح كل بلد وهذا مبني على جواز بناء الأحكام على العرف الخاص. وسيأتي أنه خلاف المذهب.
فإن أهل الشام يلقون دروس الحديث كالسماع بخلاف المصريين؛ فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين، بحسب ما يقرأ فيها من الحديث.
والذي رأيناه الآن من مشايخنا المصريين في إقرائهم الحديث كالشاميين فانقلبت عادتهم الآن.
وهذا كما ترى غير مقيد بخروج لا بد منه، والظاهر تقييده به.
وما ذكره في أنفع الوسائل" نقلا عن الخصاف بمنع الاستنابة ردّه في "البحر"، فإن الخصاف جوز التوكيل للقيم.
وفي "الخلاصة ": يجوز للإمام أن يستنيب.
وهل يجوز الاستنابة في غير هذه الوظائف لم أره. لكن في "الفتاوى التاجية " ما يفيد الجواز، فتأمل.
ومنها: المدارس الموقوفة على درس الحديث، ولا يعلم مراد الواقف فيها، هل
يدرس فيها علم أصول الحديث الذي هوالمصطلح أي: مصطلح المحدثين من التواتر، والشهرة والإرسال والانقطاع، والصحة، والضعف، والحسن، إلى غير ذلك مما هومذكور في تصانيفه كمختصر ابن الصلاح أوهل يقرأ متن الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما، ويتكلم على ما في الحديث من فقه، وغريب ولغة ومشكل، واختلاف كما هوعرف الناس الآن، فتلك المدارس يعتبر فيها العرف حيث لم يعلم مراد الواقف فيها.
قال الجلال الأسيوطي وهوأي: عرف الناس الآن شرط المدرسة الشيخونية في مصر، كما رأيته في شرط واقفها. قال وقد سأل شيخ الإسلام أبوالفضل أحمد بن
حجر شيخه الحافظ عبد الرحيم العراقي عن ذلك الشرط.
فأجاب العراقي بأن الظاهر اتباع شروط الواقفين؛ فإنهم يختلفون في الشرط وكذلك اصطلاح كل بلد وهذا مبني على جواز بناء الأحكام على العرف الخاص. وسيأتي أنه خلاف المذهب.
فإن أهل الشام يلقون دروس الحديث كالسماع بخلاف المصريين؛ فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين، بحسب ما يقرأ فيها من الحديث.
والذي رأيناه الآن من مشايخنا المصريين في إقرائهم الحديث كالشاميين فانقلبت عادتهم الآن.