اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم

والمذكور في عامتها حلف لا يوم أحدا، فأم في صلاة الجنازة، أوسجد التلاوة، لا يحنث؛ لأن يمينه انصرفت إلى الصلاة المطلقة.

وما ذكره وإن كان مستفادا مما ذكروه، حيث أرادوا انصرفت يمينه إلى الصلاة أي: في عرف الشرع، لكن كونه مما ترجح فيه المعنى الشرعي على المعنى العرفي محل تأمل.
الثانية منها: لوحلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك الذي هوعرف الاستعمال واللغة، كما قال أبوعبيدة: كل ممسك عن كلام أوشرب أوطعام أوغيرها فهوصائم العدم تحقق المعنى الشرعي فيه، وإنما يحنث بصوم ساعة بعد طلوع الفجر بنية من أهله. لكنه إنما يثبت مدعاه لوتحقق العرفي فيه، وهوغير ثابت بل الثابت تحقق معناه اللغوي، إلا أن يقال عرف الاستعمال موافق لعرف اللغة.
الثالثة منها: لوحلف لا ينكح فلانة لأجنبية حنث بالعقد؛ لأنه أي: العقد النكاح شرعا، لا يحنث بالوطء كما في كشف الأسرار"، بخلاف لا ينكح زوجته أوأمته؛ فإنه للوطء، حتى لوأبان زوجته أوأعتق أمته، ثم تزوجهما لم يحنث.
لكن قد تقدم في ذيل "الأصل في الكلام الحقيقة" أن النكاح حقيقة في الوطء.
وقال في "البحر " بعد أن ذكر أن النكاح حقيقة في الوطء عندنا، وفي العقد عند الشافعي وتفرع على أصلنا ما لوقال لامرأته إن نكحتك فأنت طالق؛ فإنه للوطء، فلوأبانها، ثم تزوجها لم يحنث. ولا يرد علينا ما لوقال لأجنبية ذلك؛ فإنه للعقد؛ لتعذر الوطء شرعا، فكانت حقيقة مهجورة، كما في "الكشف ". انتهى.

فكونه للعقد في الأجنبية ليس لكون النكاح حقيقة شرعية في العقد حتى يتم ما ذكره من ترجيح معناه الشرعي هنا، بل لأن اليمين المذكور لما كان للمنع، والوطء لا حاجة للمنع عنه؛ لكونه ممنوعا شرعا حمل النكاح على العقد، فكلام المصنف هنا مع كونه مخالفا لما ذكره في الموضعين المذكورين غير تام في نفسه.
الرابعة منها: لوقال لها أي لزوجته إن رأيت الهلال فأنت طالق، فعلمت الهلال من غير رؤية، ينبغي أن يقع الطلاق لكون الشارع استعمل الرؤية فيه أي: الهلال بمعنى العلم في قوله
المجلد
العرض
31%
تسللي / 413