التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
فلا يحد الذمي بشربها اتفاقا، ويضمن ما أتلفه مسلم أوذمي منها لا للتعدي، بل لبقاء التقوم في حقهم؛ لأنا منعنا عن التعرض لأنفسهم وأموالهم.
وجهل المبتدع كالمعتزلي المانع ثبوت الصفات، وعذاب القبر، والشفاعة، وخروج مرتكب الكبيرة من النار، والرؤية، وكالمشبهة المثبتين للصفات على ما يفضي إلى التشبيه، فهذا لا يصلح عذراء لوضوح الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، لكن لا يكفر للنهى عن تكفير أهل القبلة.
وجهل الباغي، وهوالخارج على الإمام الحق بتأويل فاسد، فهذا لا يصلحعذرا.
وجهل من عارض مجتهده كحل متروك التسمية عمدا، والقضاء بشاهد ويمين، والتحليل بلا وطء، وبيع أمهات الأولاد.
والحاصل كل من خالف نص الكتاب أوالسنة المشهورة أوالإجماع.
الثاني من أقسام الجهل: الجهل الذي يصلح شبهة كالجهل في موضع الاجتهاد كمن ترك الترتيب؛ فإن الخلاف في وجوبه قوي. وفروع هذا كثيرة.
والثالث: جهل يصلح عذرا كمن أسلم في دار الحرب، فترك بها صلوات جاهلا لزومها في الإسلام، لا قضاء عليه، وكل خطاب نزل ولم ينتشر فجهله عذر، بخلافه بعد الانتشار. كذا في "التحرير.
والمراد بهذه الأسباب هنا الأسباب التي تصلح عذرا، وسيأتي في فن الجمع والفرق لها أي: لهذه الأسباب مباحث، غير أن الإكراه أحال بحثه ثمة إلى آخر "المنار" وتركه اعتمادا على شهرته في الفروع.
السبب السادس: العسر وعموم البلوى ك التخفيف في جواز الصلاة، وإن كانت مكروهة تحريما، مع النجاسة المعفوعنها، كما دون ربع الثوب من النجاسة المخففة، وهذا إنما يظهر في الثياب، لا في الماء. "كافي ".
والبدن كالثوب. "بحر ".
والمراد بالربع ربع الثوب بتمامه، وهوالأصح. "تحفة. و"أقطع ".
وجهل المبتدع كالمعتزلي المانع ثبوت الصفات، وعذاب القبر، والشفاعة، وخروج مرتكب الكبيرة من النار، والرؤية، وكالمشبهة المثبتين للصفات على ما يفضي إلى التشبيه، فهذا لا يصلح عذراء لوضوح الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، لكن لا يكفر للنهى عن تكفير أهل القبلة.
وجهل الباغي، وهوالخارج على الإمام الحق بتأويل فاسد، فهذا لا يصلحعذرا.
وجهل من عارض مجتهده كحل متروك التسمية عمدا، والقضاء بشاهد ويمين، والتحليل بلا وطء، وبيع أمهات الأولاد.
والحاصل كل من خالف نص الكتاب أوالسنة المشهورة أوالإجماع.
الثاني من أقسام الجهل: الجهل الذي يصلح شبهة كالجهل في موضع الاجتهاد كمن ترك الترتيب؛ فإن الخلاف في وجوبه قوي. وفروع هذا كثيرة.
والثالث: جهل يصلح عذرا كمن أسلم في دار الحرب، فترك بها صلوات جاهلا لزومها في الإسلام، لا قضاء عليه، وكل خطاب نزل ولم ينتشر فجهله عذر، بخلافه بعد الانتشار. كذا في "التحرير.
والمراد بهذه الأسباب هنا الأسباب التي تصلح عذرا، وسيأتي في فن الجمع والفرق لها أي: لهذه الأسباب مباحث، غير أن الإكراه أحال بحثه ثمة إلى آخر "المنار" وتركه اعتمادا على شهرته في الفروع.
السبب السادس: العسر وعموم البلوى ك التخفيف في جواز الصلاة، وإن كانت مكروهة تحريما، مع النجاسة المعفوعنها، كما دون ربع الثوب من النجاسة المخففة، وهذا إنما يظهر في الثياب، لا في الماء. "كافي ".
والبدن كالثوب. "بحر ".
والمراد بالربع ربع الثوب بتمامه، وهوالأصح. "تحفة. و"أقطع ".