التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة الرابعة من القواعد الكلية
وقيل: ربع المصاب من الذيل والكم مثلا، وصححه في "البدائع ". وفي
"الحقائق ": وعليه الفتوى. وضعفه في "النهر ".
ولووضع رجله على الأرض النجسة الرطبة أواللبد النجس الرطب فظهر فيها النداوة تنجست الرجل بخلاف العكس، نقلا عن "القهستاني ".
وفي "البحر ": تعتبر الإضافة، فلوحمل صبيا نجسا ثوبه لا يستمسك، أوالحمام النجس على رأسه، تجوز صلاته ولوكان يستمسك لا تجوز، ولوحمل ميتا، فإن كان كافرا لا تجوز مطلقا، وإن كان مسلما لم يغسل، فكذلك، وإن غسل، فإن استهل
فكذلك، وإلا فلا. انتهى.
وكذا قدر الدرهم من النجاسة المغلظة.
والمراد بالدرهم المثقال عشرون قيراطا - وهوالصحيح.
وقال شمس الأئمة: يعتبر في كل زمان در همه.
وصحح في "الهداية اعتبار بسط الدرهم من حيث المساحة، وهومقدار
عرض الكف. وقيل: يعتبر من حيث الوزن.
ووفق الهندواني بينهما بأن رواية المساحة في الرقيق كالبول، ورواية الوزن في الثخين. واختار هذا التوفيق كثير من المشايخ، وهوالصحيح.
والمعتبر في ذلك وقت الإصابة فلوكان دهنا نجسا قدر الدرهم وقت الإصابة فانبسط أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وغيره، ومختار غيرهم المنع، فلوصلى قبل انبساطه جازت، وبعده لا. وبه أخذ الأكثرون كما في "السراج ".
وسوى في "فتح القدير. بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة وكذا في "النهاية "، و"المحيط ".
وفي "الخلاصة ما يقتضي الفرق من أن قدر الدرهم لا يمنع، ويكون مسيئا، وإن كان أقل فالأفضل أن يغسل، ولا يكون مسيئا.
"الحقائق ": وعليه الفتوى. وضعفه في "النهر ".
ولووضع رجله على الأرض النجسة الرطبة أواللبد النجس الرطب فظهر فيها النداوة تنجست الرجل بخلاف العكس، نقلا عن "القهستاني ".
وفي "البحر ": تعتبر الإضافة، فلوحمل صبيا نجسا ثوبه لا يستمسك، أوالحمام النجس على رأسه، تجوز صلاته ولوكان يستمسك لا تجوز، ولوحمل ميتا، فإن كان كافرا لا تجوز مطلقا، وإن كان مسلما لم يغسل، فكذلك، وإن غسل، فإن استهل
فكذلك، وإلا فلا. انتهى.
وكذا قدر الدرهم من النجاسة المغلظة.
والمراد بالدرهم المثقال عشرون قيراطا - وهوالصحيح.
وقال شمس الأئمة: يعتبر في كل زمان در همه.
وصحح في "الهداية اعتبار بسط الدرهم من حيث المساحة، وهومقدار
عرض الكف. وقيل: يعتبر من حيث الوزن.
ووفق الهندواني بينهما بأن رواية المساحة في الرقيق كالبول، ورواية الوزن في الثخين. واختار هذا التوفيق كثير من المشايخ، وهوالصحيح.
والمعتبر في ذلك وقت الإصابة فلوكان دهنا نجسا قدر الدرهم وقت الإصابة فانبسط أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وغيره، ومختار غيرهم المنع، فلوصلى قبل انبساطه جازت، وبعده لا. وبه أخذ الأكثرون كما في "السراج ".
وسوى في "فتح القدير. بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة وكذا في "النهاية "، و"المحيط ".
وفي "الخلاصة ما يقتضي الفرق من أن قدر الدرهم لا يمنع، ويكون مسيئا، وإن كان أقل فالأفضل أن يغسل، ولا يكون مسيئا.