التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
ولا يرد ما تقرر أن المورد إذا كان خاصا واللفظ عاما؛ فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد عندنا.
قلنا: الكلام في خصوص اللفظ بحسب الشرع لا في خصوص المورد.
وقد أشار إلى التمثيل بقوله قالوا: لوأوصى لأقاربه أي: أقارب نفسه بأن قال: أوصيت لأقاربي، أوذي قرابتي بكذا، لا يدخل الوارث باعتبار خصوص الشرع لأن الشارع خص الأقارب في الوصية بغير الوارث؛ لقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث.
ولا يدخل الوالد والولد في الأقارب للعرف يعني أن لفظ الأقارب وإن كان بعمومه يقتضي دخول الوارث والولد والوالد إلا أن الشرع اقتضى عدم شموله للوارث للحديث، والعرف اقتضى عدم شموله للوالد والولد؛ لأن قرابة الولاد لا تسمى قرابة عادة. ومن سمى والده قريبا كان منه عقوقا؛ إذ القريب في عرف اللغة من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره، ولذا عطف القريب على الوالدين في قوله تعالى: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ والعطف للمغايرة. "زيلعي ".
وهل يدخل الجد في الأقارب روايتان وظاهر الرواية يدخل. وكذا الجدة، وولد الولد. "زيلعي "2.
وفي "الخانية ": لم يدخل والده وولده وجده قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على أقاربي، أوذوي قرابتي. قال هلال يصح الوقف والذكر والأنثى سواء. ولا يدخل فيه والد الواقف، ولا جده، ولا ولده. انتهى.
وههنا فرعان مخرجان على أن اللفظ إذا اقتضى العموم، والشرع الخصوص فالعبرة الخصوص الشرع ولعل تخرجه على ما ذكره في "الكافي": حلف لا يأكل لحما فأكل لحم إنسان أوخترير لا يحنث على المفتى به للعرف، لكن هذا عندهما. وعنده يحنث؛ لأنه لحم حقيقة، إلا أنه حرام. قالا: لا يحنث؛ لأن اليمين للمنع، ومنع الممنوع لغو، فلا يتناوله اللفظ، ومنه يعلم أن الميتة لحم إلا أنها لا تتناولها.
قلنا: الكلام في خصوص اللفظ بحسب الشرع لا في خصوص المورد.
وقد أشار إلى التمثيل بقوله قالوا: لوأوصى لأقاربه أي: أقارب نفسه بأن قال: أوصيت لأقاربي، أوذي قرابتي بكذا، لا يدخل الوارث باعتبار خصوص الشرع لأن الشارع خص الأقارب في الوصية بغير الوارث؛ لقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث.
ولا يدخل الوالد والولد في الأقارب للعرف يعني أن لفظ الأقارب وإن كان بعمومه يقتضي دخول الوارث والولد والوالد إلا أن الشرع اقتضى عدم شموله للوارث للحديث، والعرف اقتضى عدم شموله للوالد والولد؛ لأن قرابة الولاد لا تسمى قرابة عادة. ومن سمى والده قريبا كان منه عقوقا؛ إذ القريب في عرف اللغة من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره، ولذا عطف القريب على الوالدين في قوله تعالى: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ والعطف للمغايرة. "زيلعي ".
وهل يدخل الجد في الأقارب روايتان وظاهر الرواية يدخل. وكذا الجدة، وولد الولد. "زيلعي "2.
وفي "الخانية ": لم يدخل والده وولده وجده قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على أقاربي، أوذوي قرابتي. قال هلال يصح الوقف والذكر والأنثى سواء. ولا يدخل فيه والد الواقف، ولا جده، ولا ولده. انتهى.
وههنا فرعان مخرجان على أن اللفظ إذا اقتضى العموم، والشرع الخصوص فالعبرة الخصوص الشرع ولعل تخرجه على ما ذكره في "الكافي": حلف لا يأكل لحما فأكل لحم إنسان أوخترير لا يحنث على المفتى به للعرف، لكن هذا عندهما. وعنده يحنث؛ لأنه لحم حقيقة، إلا أنه حرام. قالا: لا يحنث؛ لأن اليمين للمنع، ومنع الممنوع لغو، فلا يتناوله اللفظ، ومنه يعلم أن الميتة لحم إلا أنها لا تتناولها.