التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
أوبيت نار للمجوس، أوالكعبة شرفها الله تعالى لا يحنث؛ لأن البيت في العرف ما أعد للبيتوتة، وهذه البقاع ما أعدت لها.
وتأخير الكعبة لبعدها عن الحلف المذكور؛ إذ المسلم لا ينبغي في أن يحلف بأنه لا يدخلها.
وكذا لا يحنث الحالف المذكور بدخول الدهليز، والظلة، والصفة للعلة المذكورة والمذهب أنه يحنث في الصفة. "تنوير ".
تنبيه
خرج عن بناء الأيمان على العرف مسائل
الأولى منها: حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي، كما في الكنز مع أن أكلها خلاف العرف ولكن الفتوى على خلافه؛ لأن أكل لحم الخنزير والآدمي غير متعارف والأيمان مبنية على العرف.
وجواب الزيلعي عن كون الفتوى على خلافه بناء على العرف بأنه أي هذا العرف عرف عملي لا لفظي، فلا يصلح مقيدًا لعموم لفظ اللحم، بخلاف العرف اللفظي؛ فإنه يصلح مقيدا؛ لأن اللفظ إذا كان معناه الوضعي عاما، ثم تعورف في معنى أخص منه؛ فالعرف يخصه بالمعنى الثاني اتفاقا.
فقد رده أي: جواب الزيلعي ابن الهمام في فتح القدير " بقولهم في الأصول: الحقيقة تترك بدلالة العادة، إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا.
وفي "التحرير: العرف العملي مخصص للعام عند الحنفية، خلافا للشافعية، كحرمت الطعام، وعادتهم أكل البر، انصرف الطعام إليه، وهوالوجه.
أما تخصيص العام بالعرف القولي فاتفاق كالدابة على الحمار، والدراهم على النقد الغالب.
لنا: الاتفاق على فهم لحم الضأن بخصوصه في "اشتر لحما"، وقصر الأمر عليه إذا كان العادة أكله، فوجب كون العملي مخصصا كالقولي؛ لاتحاد الموجب، وهوتبادره بخصوصه من إطلاق اللفظ.
وتأخير الكعبة لبعدها عن الحلف المذكور؛ إذ المسلم لا ينبغي في أن يحلف بأنه لا يدخلها.
وكذا لا يحنث الحالف المذكور بدخول الدهليز، والظلة، والصفة للعلة المذكورة والمذهب أنه يحنث في الصفة. "تنوير ".
تنبيه
خرج عن بناء الأيمان على العرف مسائل
الأولى منها: حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي، كما في الكنز مع أن أكلها خلاف العرف ولكن الفتوى على خلافه؛ لأن أكل لحم الخنزير والآدمي غير متعارف والأيمان مبنية على العرف.
وجواب الزيلعي عن كون الفتوى على خلافه بناء على العرف بأنه أي هذا العرف عرف عملي لا لفظي، فلا يصلح مقيدًا لعموم لفظ اللحم، بخلاف العرف اللفظي؛ فإنه يصلح مقيدا؛ لأن اللفظ إذا كان معناه الوضعي عاما، ثم تعورف في معنى أخص منه؛ فالعرف يخصه بالمعنى الثاني اتفاقا.
فقد رده أي: جواب الزيلعي ابن الهمام في فتح القدير " بقولهم في الأصول: الحقيقة تترك بدلالة العادة، إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا.
وفي "التحرير: العرف العملي مخصص للعام عند الحنفية، خلافا للشافعية، كحرمت الطعام، وعادتهم أكل البر، انصرف الطعام إليه، وهوالوجه.
أما تخصيص العام بالعرف القولي فاتفاق كالدابة على الحمار، والدراهم على النقد الغالب.
لنا: الاتفاق على فهم لحم الضأن بخصوصه في "اشتر لحما"، وقصر الأمر عليه إذا كان العادة أكله، فوجب كون العملي مخصصا كالقولي؛ لاتحاد الموجب، وهوتبادره بخصوصه من إطلاق اللفظ.