التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وههنا مسألتان لم أرهما، لكن يمكن تخريجهما على أن المعروف كالمشروط وفي "البزازية ": المشروط عرفا كالمشروط شرعا.
الأولى منهما: لوجرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض إلى المقرض، هل يحرم إقراضه كما يحرم لوشرط الزيادة تنزيلا لعادته منزلة الشرط كما نزلت في المسائل المتقدمة أم لا يحرم
وفي "حاشية البيري نقلا عن "العتابية: ولوتعاملوا على بيع الخمر أوالربا لا نفتي بالحل. فهذا صريح في المسألة بأنه يحرم.
وفي "الملتقط": لواشترى ثوبا فأرجح دانقا، لا يقبل حتى يقول أنت في حل، وهولك. انتهى.
وفي "مختصر الظهيرية": المديون إذا أدى أكثر ما عليه وزنا، فإن كانت الزيادة تحري بين الوزنين جاز، وأجمعوا على أن الدائق في المائة يسير يجري بين الوزنين، وقدر الدرهم والدرهمين كثير، واختلفوا في نصف الدرهم.
وفي "المشرع": يجب رد مثل الدرهم لمستقرضه وزنا ونقدا، وعيار وجودة، وأما ما قيل أن الذي يؤدي إليه نظر الفقيه أنه لا يحرم لأنه يحمل على المكافأة على المعروف، وهومندوب إليه شرعا، حيث دفعه إليه المقرض قرضا محضا، فجازاه عليه، ولم يشرطه، هذا إذا لم يقصده، وإلا فيحرم. انتهى.
ففيه إن سلم قاعدة أن المعروف كالمشروط شرعا، كان إقراض المقرض إقراضا بشرط الزيادة، فيحرم، سواء أخذ الزيادة بعدة أولا، وسواء قصد المستقرض بدفعه التبرع أولا، وإن لم يسلم ذلك، فلا كلام فيه.
والثانية منهما: لوبارز كافر مسلما، واطردت العادة بالأمان للكافر المقابل للمسلم، يعني أن لا يقاتله غير من يقابله، فهل تكون العادة بمنزلة اشتراط الأمان، فيحرم على سائر المسلمين إعانة المسلم المقابل عليه أي: الكافر، أم لا يكون، فلا تحرم الإعانة
قيل: وهذا الكلام يدل على أنه لوشرط الأمان لغير المسلم المقابل كانت المقاتلة حراما لهم دون المسلم المقابل، وما ذكروا في صحة أمان الحر الواحد من المسلمين في حق الكل من عدم تجزئ الأمان ينادي على خلافه. انتهى.
الأولى منهما: لوجرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض إلى المقرض، هل يحرم إقراضه كما يحرم لوشرط الزيادة تنزيلا لعادته منزلة الشرط كما نزلت في المسائل المتقدمة أم لا يحرم
وفي "حاشية البيري نقلا عن "العتابية: ولوتعاملوا على بيع الخمر أوالربا لا نفتي بالحل. فهذا صريح في المسألة بأنه يحرم.
وفي "الملتقط": لواشترى ثوبا فأرجح دانقا، لا يقبل حتى يقول أنت في حل، وهولك. انتهى.
وفي "مختصر الظهيرية": المديون إذا أدى أكثر ما عليه وزنا، فإن كانت الزيادة تحري بين الوزنين جاز، وأجمعوا على أن الدائق في المائة يسير يجري بين الوزنين، وقدر الدرهم والدرهمين كثير، واختلفوا في نصف الدرهم.
وفي "المشرع": يجب رد مثل الدرهم لمستقرضه وزنا ونقدا، وعيار وجودة، وأما ما قيل أن الذي يؤدي إليه نظر الفقيه أنه لا يحرم لأنه يحمل على المكافأة على المعروف، وهومندوب إليه شرعا، حيث دفعه إليه المقرض قرضا محضا، فجازاه عليه، ولم يشرطه، هذا إذا لم يقصده، وإلا فيحرم. انتهى.
ففيه إن سلم قاعدة أن المعروف كالمشروط شرعا، كان إقراض المقرض إقراضا بشرط الزيادة، فيحرم، سواء أخذ الزيادة بعدة أولا، وسواء قصد المستقرض بدفعه التبرع أولا، وإن لم يسلم ذلك، فلا كلام فيه.
والثانية منهما: لوبارز كافر مسلما، واطردت العادة بالأمان للكافر المقابل للمسلم، يعني أن لا يقاتله غير من يقابله، فهل تكون العادة بمنزلة اشتراط الأمان، فيحرم على سائر المسلمين إعانة المسلم المقابل عليه أي: الكافر، أم لا يكون، فلا تحرم الإعانة
قيل: وهذا الكلام يدل على أنه لوشرط الأمان لغير المسلم المقابل كانت المقاتلة حراما لهم دون المسلم المقابل، وما ذكروا في صحة أمان الحر الواحد من المسلمين في حق الكل من عدم تجزئ الأمان ينادي على خلافه. انتهى.