اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

القاعدة الرابعة من القواعد الكلية

وفي "النهر " ما ذكره في "الفتح" مسلم في قدر الدرهم، لا فيما دونه. انتهى.
وكذا نجاسة المعذور التي تصيب ثيابه وكان ذلك المعذور بحيث كلما
غسلها أي: النجاسة خرجت.
وكذا دم البق والبراغيث في الثوب وإن كثر ذلك الدم.
قيل: إن هذه الأشياء ليست من النجس المعفوعنه وإنما هي طاهرة.
وأجيب بأن طهارتها ليست متفقا عليها، فذكرها بطريق الاستطراد تبعا للنجس المعفوعنه. تأمل.
وكذا بول رشش على الثوب أوالبدن، وأما في الماء فينجسه.

وقيده البيري بما إذا لم ير أثره، وأن لا يزيد على قدر الدرهم، وإلا فيمنع.
لكن في "ملا مسكين نقلا عن شرح النظم أن هذا رواية عن أبي يوسف، والمعتمد
الإطلاق، قدر رؤوس الإبر
وكذا طين الشارع أي: الطريق الأعظم، ومواطئ الكلاب، وطين السرقين
وردغة طين فيه نجاسة بحر طاهر إن لم تتبين فيه عين النجاسة، وإلا فهو
نجس.
وكذا أثر نجاسة أي لونها أوريحها، وأما الطعم فلا بد من زواله كما في "القهستاني عسر زواله بأن كانت النجاسة شيئا لا يزول أثرها إلا بإزالة عينها ويكون ما بقى من الأثر عفوا.
وكذا بول سنور هوالهرة. وقيل: واحد السنانير * خلقه الله لدفع الفار في
غير أواني الماء، وعليه الفتوى.
ومنهم من أطلق القول في بول الهرة والفأرة، وحكم بالنجاسة في الأواني وغيرها، واستظهره في البزازية. وفي الخانية أنه أظهر الروايات.
قال في "الخلاصة: الهرة إذا بالت في إناء أوعلى ثوب تنجس، وكذا بول الفأرة.
وقال الفقيه أبوجعفر: بتنجيس الإناء دون الثوب. انتهى.

وكذا خرء حمام وعصفور وإن كثر ذلك الخرء، وكذا خرء الطيور
المجلد
العرض
4%
تسللي / 413