التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
بلدهما أي: الأب والبنت من غير اعتبار حال الأب وقاضيخان نظر إلى حال الأب في العرف من أنه هل يعد في عرفهم من الأشراف الذين يجهزون بناتهم ملكا، أومن الأوساط الذين يجهزونهم عارية، وما في "الكبرى" نظرا إلى مطلق العرف من أن الأب إنما يجهز ملكا؛ لأن غلبة تجهيز الأب ملكا لا يختص بحال دون حال، ولا يعرف دون عرف.
وفيه أن ما في "الكبرى" لم ينظر إلى العرف، بل نظر إلى ظاهر اليد.
وأيضا أن بناء المفتى به على عرف البلد يخالف أن المختار أن العرف الخاص لا يعتبر. فتأمل.
وفي "الملتقط" من البيوع وعن أبي القاسم الصفار الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة، فإن كان الغالب في العادة الحلال في الأسواق لا يجب السؤال عن الحل والحرمة، وإن كان الغالب الحرام في وقت أوكان الرجل المالك يأخذ المال من حيث وجده، ولا يتأمل في الحرام والحلال فالسؤال عنه حسن. انتهى.
ومنه يعلم لوأن أمراء السلطان غاروا على أغنام أهل البوادي، والقرى، ومواشيها، وباعوا قصاب البلد بنقصان القيمة، وذبحوها في الأسواق أياما، وباعوها لأهل البلد، فمنهم من يسأل عند الشراء، ومنهم من لم يسأل.
وفيه أي: "الملتقط " أيضا أن دخول البردعة بالدال والذال المعجمة جلس يجعل تحت الرحل، وفي عرفنا ما يركب عليه بمنزلة السرج للفرس.
مصباح. والمراد هنا الأول بدليل عطف والإكاف عليه في بيع الحمار مبني على العرف، فإن كان في عرفهم بيع الحمار معهما، بلا ذكرهما يدخل، وإلا لا.
وكذا في بيع الجارية والغلام؛ ففي "المحبتى": اشترى عبدا، أوجارية، دخل ثياب مثلها، حتى جاز للبائع تبديل ما عليها بلبس مثلها، وقيل: لا يدخل الثياب، وعلى البائع ستر عورتها بما شاء.
وفي البزازية: لا يدخل الحلي في البيع، وإن سلم الحلي، وسكت عن طلبها، وهويراها كان لها.
وفي الوصية بعتق عبده، أوأمته، لا يكون لهم سوى ما يواري سوءاتهم. "ولوالحية ".
وفيه أن ما في "الكبرى" لم ينظر إلى العرف، بل نظر إلى ظاهر اليد.
وأيضا أن بناء المفتى به على عرف البلد يخالف أن المختار أن العرف الخاص لا يعتبر. فتأمل.
وفي "الملتقط" من البيوع وعن أبي القاسم الصفار الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة، فإن كان الغالب في العادة الحلال في الأسواق لا يجب السؤال عن الحل والحرمة، وإن كان الغالب الحرام في وقت أوكان الرجل المالك يأخذ المال من حيث وجده، ولا يتأمل في الحرام والحلال فالسؤال عنه حسن. انتهى.
ومنه يعلم لوأن أمراء السلطان غاروا على أغنام أهل البوادي، والقرى، ومواشيها، وباعوا قصاب البلد بنقصان القيمة، وذبحوها في الأسواق أياما، وباعوها لأهل البلد، فمنهم من يسأل عند الشراء، ومنهم من لم يسأل.
وفيه أي: "الملتقط " أيضا أن دخول البردعة بالدال والذال المعجمة جلس يجعل تحت الرحل، وفي عرفنا ما يركب عليه بمنزلة السرج للفرس.
مصباح. والمراد هنا الأول بدليل عطف والإكاف عليه في بيع الحمار مبني على العرف، فإن كان في عرفهم بيع الحمار معهما، بلا ذكرهما يدخل، وإلا لا.
وكذا في بيع الجارية والغلام؛ ففي "المحبتى": اشترى عبدا، أوجارية، دخل ثياب مثلها، حتى جاز للبائع تبديل ما عليها بلبس مثلها، وقيل: لا يدخل الثياب، وعلى البائع ستر عورتها بما شاء.
وفي البزازية: لا يدخل الحلي في البيع، وإن سلم الحلي، وسكت عن طلبها، وهويراها كان لها.
وفي الوصية بعتق عبده، أوأمته، لا يكون لهم سوى ما يواري سوءاتهم. "ولوالحية ".