التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
وفي الهبة يكون الثياب والحلي للمتصدق عليه، ولومات عن أم ولده لا يكون
لها شيء، ولكن يستحسن أن يسلم لها قميص ومقنعة، وملحفة. "خزانة الأكمل".
وفيه أي: الملتقط " أيضا حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب مبني على التعارف وذكره أي الذي ذكره في "الملتقط" أخيرا في الإجارات.
وفي إجارات منية المفتي: دفع غلامه إلى حائك أي: نساج، وفي "البزازية ": الصبى إذا لم يكن حائكا ليس لمن في حجره أن يعلمه الحياكة، وجاء في تفسير قوله تعالى: وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ أنهم الحاكة مدة معلومة لتعليم النسج، ولم يشترط الأجر على أحد، فلما علم العمل طلب الأستاذ وهوالحائك الأجر من المولى؛ لتعليم غلامه بأمره والمولى طلبه من الأستاذ الخدمة غلامه له، فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل على المولى، وإن كان العرف يشهد للمولى فبأجر خدمة الغلام على الأستاذ، وكذا الحكم لودفع ابنه للأستاذ ليعلمه صنعة، ثم تنازعا. انتهى كلام "المنية ".
وفي البزازية بعد أن نقل هذه المسألة على ما ذكره في "المنية" قال: وقال الإمام الحلواني العمل الذي يستفيد المتعلم فيه بعض ما هومتقوم حتى يتعلم، نحوعمل المغازل، وثقب الجواهر يجب الأجر فيه على التلميذ، وما لم يكن من جنسه يجب على الأستاذ. انتهى.
وحاصله أن عمل التلميذ إن كان مما يتوقف عليه عمل الصنعة، أويتضح فيه لا يجب الأجر على الأستاذ، بل يجب له الأجر على التلميذ في مقابلة تعليمه إياه، وإن لم يكن كذلك يجب على الأستاذ أجر ذلك العمل
ومما بنوه على العرف أن أكثر أهل السوق وكذا رئيس السوق "بزازية إذا استأجروا حارسا وكره الباقون فإن الأجرة تؤخذ من الكل؛ لأن كونه على الكل هوالمعروف، فهوكالمشروط، وبه يتسع ما قيل: لا وجه للبناء عليه؛ لأن الكلام فيما إذا لم يقع عقد إجارة، كما تفيده الأمثلة السابقة. وفيه أنه لا اختصاص بذلك، بل الكلام فيما لم يسم أجرا سواء وقع العقد أم لم يقع. تأمل وكذا في منافع القرية.
وتمامه في "منية المفتي".
لها شيء، ولكن يستحسن أن يسلم لها قميص ومقنعة، وملحفة. "خزانة الأكمل".
وفيه أي: الملتقط " أيضا حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب مبني على التعارف وذكره أي الذي ذكره في "الملتقط" أخيرا في الإجارات.
وفي إجارات منية المفتي: دفع غلامه إلى حائك أي: نساج، وفي "البزازية ": الصبى إذا لم يكن حائكا ليس لمن في حجره أن يعلمه الحياكة، وجاء في تفسير قوله تعالى: وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ أنهم الحاكة مدة معلومة لتعليم النسج، ولم يشترط الأجر على أحد، فلما علم العمل طلب الأستاذ وهوالحائك الأجر من المولى؛ لتعليم غلامه بأمره والمولى طلبه من الأستاذ الخدمة غلامه له، فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل على المولى، وإن كان العرف يشهد للمولى فبأجر خدمة الغلام على الأستاذ، وكذا الحكم لودفع ابنه للأستاذ ليعلمه صنعة، ثم تنازعا. انتهى كلام "المنية ".
وفي البزازية بعد أن نقل هذه المسألة على ما ذكره في "المنية" قال: وقال الإمام الحلواني العمل الذي يستفيد المتعلم فيه بعض ما هومتقوم حتى يتعلم، نحوعمل المغازل، وثقب الجواهر يجب الأجر فيه على التلميذ، وما لم يكن من جنسه يجب على الأستاذ. انتهى.
وحاصله أن عمل التلميذ إن كان مما يتوقف عليه عمل الصنعة، أويتضح فيه لا يجب الأجر على الأستاذ، بل يجب له الأجر على التلميذ في مقابلة تعليمه إياه، وإن لم يكن كذلك يجب على الأستاذ أجر ذلك العمل
ومما بنوه على العرف أن أكثر أهل السوق وكذا رئيس السوق "بزازية إذا استأجروا حارسا وكره الباقون فإن الأجرة تؤخذ من الكل؛ لأن كونه على الكل هوالمعروف، فهوكالمشروط، وبه يتسع ما قيل: لا وجه للبناء عليه؛ لأن الكلام فيما إذا لم يقع عقد إجارة، كما تفيده الأمثلة السابقة. وفيه أنه لا اختصاص بذلك، بل الكلام فيما لم يسم أجرا سواء وقع العقد أم لم يقع. تأمل وكذا في منافع القرية.
وتمامه في "منية المفتي".