التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
القاعدة السادسة من القواعد الكلية العادة محكمة من التحكيم
شاهدا له، بخلاف ما لوقال له: علي ألف من ثمن متاع، أوقرض، إلا أنه وزن خمسة؛ لأنه استثناء القدر، فكان بيان تغيير، فيصح وصلا، لا فصلا.
وصدقاه أي: الإمامان إن وصل؛ لأنه هذا القول بيان تغيير عندهما، لا رجوع عن الإقرار. وهذا؛ لأن اسم الدراهم يتناول الجياد والزيوف، والبنهرجة، حتى لوتجوز في الصرف، والسلم، جاز، إلا أن مطلقه ينصرف إلى الجياد؛ لتعامل الناس به، فكان مغيرا من هذا الوجه.
وإن أقر بألف غصبا أووديعة، ثم قال: هي زيوف أوتبهرجة صدق مطلقا وصل أوفصل؛ إذ لا اختصاص للغصب والوديعة بالجياد؛ لأن الغاصب يغصب ما وحد، والمودع يودع ما يحتاج إلى حفظه فلم يكن قوله زيوف أونبهرجة تغييرا لأول کلامه بل بيان للنوع، فصح مفصولا وموصولا، فلم يحمل فيه أيضا على المتعارف، لكن لا لاحتمال تغير العرف، كما هومقتضى كلام المصنف.
وكذا الدعوى لا تنزل على العادة؛ لأن الدعوى والإقرار إخبار بما تقدم، فلا يقيده العرف المتأخر، بخلاف العقد؛ فإنه أي: العاقد باشره للحال، فيقيده العرف، ولذا حمل الثمن المطلق في البيع على غالب نقد البلد عند اختلاف النقود رواجا، كما تقدم.
قال في "البزازية" من الدعوى معزيا إلى اللامشي إن كان النقود في البلد مختلفة، أحدها أروج لا يصح الدعوى أي دعوى النقود ما لم يبين أي نقد يريد من النقود المختلفة.
وفي "الذخيرة": أنه إذا كان وزنيا كالذهب والفضة لا بد أن يذكر الصفة بأنه جيد، أورديء، وأن يذكر النوع نحوبخاري الضرب، أونيسابوري الضرب، وكذا لوأقر بعشرة دنانير حمر، وفي البلد نقود مختلفة حمر، لا يصح بلا بيان، أي نقد أحمر يريد من النقود الحمر أي: لا يكون ملزما بالعشرة ما لم يبين أنها من أي نوع، فإن لم يبين لزمه من النوع الأدنى؛ لأنه المتيقن. شيخنا.
وفي كتاب الإقرار: لوأقر بمجهول صح، ولزمه البيان حتى يجبر عليه، ولومات قبل البيان يجبر وارثه، بخلاف البيع؛ فإنه لا ينصرف إلى الأروج. انتهى كلام "البزازية ".
لكن فيها بعد ما نقله عن اللامشى: وفي "الذخيرة" عند اختلاف النقود في البلد، والتساوي في الرواج لا يصح البيع، ولا الدعوى، وإن لأحدهما فضل ورواج ينصرف إليه،
وصدقاه أي: الإمامان إن وصل؛ لأنه هذا القول بيان تغيير عندهما، لا رجوع عن الإقرار. وهذا؛ لأن اسم الدراهم يتناول الجياد والزيوف، والبنهرجة، حتى لوتجوز في الصرف، والسلم، جاز، إلا أن مطلقه ينصرف إلى الجياد؛ لتعامل الناس به، فكان مغيرا من هذا الوجه.
وإن أقر بألف غصبا أووديعة، ثم قال: هي زيوف أوتبهرجة صدق مطلقا وصل أوفصل؛ إذ لا اختصاص للغصب والوديعة بالجياد؛ لأن الغاصب يغصب ما وحد، والمودع يودع ما يحتاج إلى حفظه فلم يكن قوله زيوف أونبهرجة تغييرا لأول کلامه بل بيان للنوع، فصح مفصولا وموصولا، فلم يحمل فيه أيضا على المتعارف، لكن لا لاحتمال تغير العرف، كما هومقتضى كلام المصنف.
وكذا الدعوى لا تنزل على العادة؛ لأن الدعوى والإقرار إخبار بما تقدم، فلا يقيده العرف المتأخر، بخلاف العقد؛ فإنه أي: العاقد باشره للحال، فيقيده العرف، ولذا حمل الثمن المطلق في البيع على غالب نقد البلد عند اختلاف النقود رواجا، كما تقدم.
قال في "البزازية" من الدعوى معزيا إلى اللامشي إن كان النقود في البلد مختلفة، أحدها أروج لا يصح الدعوى أي دعوى النقود ما لم يبين أي نقد يريد من النقود المختلفة.
وفي "الذخيرة": أنه إذا كان وزنيا كالذهب والفضة لا بد أن يذكر الصفة بأنه جيد، أورديء، وأن يذكر النوع نحوبخاري الضرب، أونيسابوري الضرب، وكذا لوأقر بعشرة دنانير حمر، وفي البلد نقود مختلفة حمر، لا يصح بلا بيان، أي نقد أحمر يريد من النقود الحمر أي: لا يكون ملزما بالعشرة ما لم يبين أنها من أي نوع، فإن لم يبين لزمه من النوع الأدنى؛ لأنه المتيقن. شيخنا.
وفي كتاب الإقرار: لوأقر بمجهول صح، ولزمه البيان حتى يجبر عليه، ولومات قبل البيان يجبر وارثه، بخلاف البيع؛ فإنه لا ينصرف إلى الأروج. انتهى كلام "البزازية ".
لكن فيها بعد ما نقله عن اللامشى: وفي "الذخيرة" عند اختلاف النقود في البلد، والتساوي في الرواج لا يصح البيع، ولا الدعوى، وإن لأحدهما فضل ورواج ينصرف إليه،